• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: تطيب المحرم إذا مات
  • رقم الفتوى: 3982
  • تاريخ الإضافة: 4 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    هل يطيب المحرم إذا مات في حال إحرامه كبقية الموتى ؟
  • الاجابة

    إذا كان الميت محرماً فلا يطيب بجميع أنواع الطيب، أي (العطور)، فقد جاء في حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقتلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا تمسوه بطيب فإنه يُبعث ملبياً»([1])، فنهى أن يُطيّبوا من كان مُحرِماً؛ لأن الطيب يَحرُم على المُحرِم، ومن مات وهو محرم لا ينقطع حكم إحرامه على الصحيح، فلا يجوز تطيبه. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى

    قال البغوي في شرح السنة (5/ 322): واختلف أهل العلم في أن المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه؟

    فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه، حتى لا يجوز تخمير رأسه، ولا أن يقرب منه الطيب، وهو قول الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
    وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه، فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى، يروى ذلك عن ابن عمر، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 400): مسألة؛ قال: (والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيباً، ويكفن في ثوبيه، ولا يغطى رأسه، ولا رجلاه) إنما كان كذلك لأن المحرم لا يبطل حكم إحرامه بموته، فلذلك جنب ما يجنبه المحرم من الطيب، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، وقطع الشعر. روي ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عباس. وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وإسحاق. وقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بالموت، ويصنع به كما يصنع بالحلال.
    وروي ذلك عن عائشة، وابن عمر، وطاوس؛ لأنها عبادة شرعية، فبطلت بالموت، كالصلاة والصيام. ولنا، ما روى ابن عباس، «أن رجلاً وقصه بعيره، ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبداً» وفي رواية " ملبياً ". متفق عليه.
    فإن قيل: هذا خاص له؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً. قلنا: حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في واحد حكمه في مثله، إلا أن يرد تخصيصه، ولهذا ثبت حكمه في شهداء أحد في سائر الشهداء، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»...انتهى باختصار 


    ([1]) أخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم