• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم صلاة الجنازة
  • رقم الفتوى: 3987
  • تاريخ الإضافة: 4 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    ما حكم الصلاة على الميت، أي صلاة الجنازة؟
  • الاجابة

    الصلاة على الميت تجب على الكفاية، بمعنى إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، فقد أمر بها النبي ﷺ في غير ما حديث، قال لأصحابه: «صلّوا على صاحبكم»([1])، وثبت في « الصحيح » أن الصحابة صلّوا على المرأة التي كانت تقم المسجد، ولم يُعلموا النبي ﷺ ([2]). فدلّ ذلك على أن هذا الواجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولا يجب على جميع من سمع به أن يصلي عليه. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن حزم في المحلى (2/ 4): وأما كون صلاة الجنازة فرضاً على الكفاية؛ فلقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلوا على صاحبكم»، ولا خلاف في أنه إذا قام بالصلاة عليها قوم فقد سقط الفرض عن الباقين. انتهى

    وفي المجموع للنووي (5/ 212) عند شرح قول الشيرازي: " الصلاة علي الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وعلى من قال لا إله إلا الله ".

    قال النووي: حديث " صلو خلف من قال لا إله إلا الله، وعلى من قال لا إله إلا الله " ضعيف، رواه الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور من رواية ابن عمر عن النبي صلى عليه وسلم، وإسناده ضعيف، رواه الدارقطني كذلك بأسانيد ضعيفة، وقال: لا يثبت منها شيء، وتغني أحاديث كثيرة في الصحيح؛ كقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا على صاحبكم " وهذا أمر وهو للوجوب، وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على الميت؛ إلا ما حكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة، وهذا متروك عليه لا يلتفت إليه. انتهى

    وقال ابن تيمية: وقد أوجب أكثر الفقهاء إجابة الدعوة، والصلاة على الميت فرض على الكفاية بإجماعهم. انتهى من مجموع الفتاوى (27/ 412).


    ([1]) أخرجه البخاري (2289)، ومسلم (1619).

    ([2]) أخرجه البخاري (458)، ومسلم (956).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم