• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صلاة المسبوق في صلاة الجنازة
  • رقم الفتوى: 3999
  • تاريخ الإضافة: 9 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    المسبوق في صلاة الجنازة ببعض التكبيرات كيف يفعل؟
  • الاجابة

    اختلف العلماء من السلف والخلف في هذه المسألة، بعضهم قال: يسلم مع الإمام ولا يتم ما فاته، والبعض قال -وهو الصحيح-: لا يسلم مع الإمام، بل يكبر ما فاته من تكبيرات ويسلم؛ إلا إذا رفعت الجنازة فيسلم مباشرة ولا يتم. 

    وعلى هذا:

    يدخل إلى الصف ويكبر مع الإمام، ويجعل التكبيرة الأولى هي الأولى بالنسبة له حتى لو كان الإمام في الثالثة أو الرابعة، ويقرأ الفاتحة، ويكمل صلاته، ولما يسلم الإمام لا يسلم هو بل يكمل التكبيرات الناقصة في حقه مع دعاء خفيف كلمتين أو ثلاث بعد الثالثة، ويكبر الرابعة ويسلم من غير دعاء بعدها؛ كي ينهي صلاته قبل أن يرفعوا الجنازة.

    فإذا أدرك الإمام مثلاً في التكبيرة الثالثة كبر معه وقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام الرابعة، كبر هو وصلى على النبي ﷺ، ثم إذا سلم الإمام، كبر هو الثالثة وقال مثلاً: اللهم اغفر له وارحمه، ثم كبر وسلم في الحال، قبل أن ترفع الجنازة.

    هذا أصله قول النبي ﷺ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (1)، وهذا يعم صلاة الجنازة وغيرها. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 495): ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة
    واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز، فقالت طائفة: لا يقضي، روي ذلك عن ابن عمر.
    حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة»
    وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي
    وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير، هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وقال بعض هؤلاء: يقضيه تبعاً قبل أن ترفع الجنازة. قال أبو بكر: هكذا أقول، وإنما يكبر ما لم ترفع، فإذا رفعت سلم وانصرف، واختلف فيه عن الشعبي، فروي عنه القولان جميعاً. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 369): وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها. وممن قال: يقضي ما فاته: سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    فإن سلم قبل القضاء فلا بأس، هذا قول ابن عمر، والحسن، وأيوب السختياني، والأوزاعي، قالوا: لا يقضي ما فات من تكبيرة الجنازة. قال أحمد: إذا لم يقض لم يبال.

    العمري عن نافع عن ابن عمر: أنه لا يقضي.

    وإن كبر متتابعاً فلا بأس. كذلك قال إبراهيم، وقال أيضاً: يبادر بالتكبير قبل أن يرفع.

    وقال أبو الخطاب: إن سلم قبل أن يقضيه فهل تصح صلاته؟ على روايتين؛ إحداهما: لا تصح.
    وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لقوله - عليه السلام - «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» وفي لفظ: " فاقضوا " وقياساً على سائر الصلوات.
    ولنا، قول ابن عمر ولم يعرف له في الصحابة مخالف، وقد روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة، ويخفى علي بعض التكبير؟ قال: «ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك» وهذا صريح.
    ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام، فلم يجب قضاء ما فاته منها، كتكبيرات العيد، وحديثهم ورد في الصلوات الخمس، بدليل قوله في صدر الحديث: «ولا تأتوها وأنتم تسعون» وروي أنه سعى في جنازة سعد حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فعلم، أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة، ثم الحديث الذي رويناه أخص منه، فيجب تقديمه. والقياس على سائر الصلوات لا يصح؛ لأنه لا يقضي في شيء من الصلوات التكبير المنفرد، ثم يبطل بتكبيرات العيد.
    إذا ثبت هذا فإنه متى قضى أتى بالتكبير متواليا، لا ذكر معه كذلك قال أحمد، وحكاه عن إبراهيم، قال: يبادر بالتكبير متتابعاً، وإن لم يرفع قضى ما فاته، وإذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعه فيه، فإذا سلم الإمام كبر، وقرأ الفاتحة، ثم كبر وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبر وسلم.
    وقال الشافعي: متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية. ووجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة، على صفة ما فاته، فينبغي أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته. والله أعلم

    وانظر المجموع للنووي (5/ 240)

    وقال ابن باز رحمه الله: السنة لمن فاته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» ، وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها لقوله صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» ، فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق، ودعا للميت دعاء موجزاً، ثم يكبر الرابعة ويسلم، وفق الله الجميع لما يرضيه. انتهى

    ــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) البخاري (636)، ومسلم (602) .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم