• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة وعدد التكبيرات
  • رقم الفتوى: 4000
  • تاريخ الإضافة: 9 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    هل رفع اليدين في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى فقط أم في كل التكبيرات؟ وكم عدد تكبيرات صلاة الجنازة؟
  • الاجابة

    يستحب رفع اليدين في التكبيرة الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة، فمشروعية ذلك أمر مجمع عليه، وإنما اختلفوا في رفعهما في بقية التكبيرات، ولا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    والصحيح أن رفع اليدين يكون في التكبيرات الأربعة؛ فهذا ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه، ولا يصح عن غيره من الصحابة شيء فيما نعلم، لا يبعد أن يكون فعله اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أكثر السلف رضي الله عنهم.

    وأما عدد التكبيرات فأربع تكبيرات أو خمس تكبيرات هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، انظر الفتوى رقم (3988). والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال الترمذي في جامعه (1077): واختلف أهل العلم في هذا، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. 

    وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في أول مرة، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.
    وذكر عن ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة: لا يقبض يمينه على شماله.
    ورأى بعض أهل العلم: أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة.
    يقبض أحب إلي. انتهى 

    وقال ابن المنذر في الأوسط (5/ 468): أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.

    واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة، كذلك كان ابن عمر يفعل، حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، «أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة».
    وبه قال عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن مكحول، والنخعي، وموسى بن نعيم، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    واختلف فيه عن مالك فحكى ابن وهب عنه أنه قال: «يعجبني أن يرفع اليدين في التكبيرات الأربع»، وحكى ابن نافع عنه أنه قال: «استحب أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى»، وحكى ابن القاسم: «أنه حضره يصلي على الجنازة، فما رأيته يرفع يديه في أول تكبيرة ولا غيرها».

    قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول اتباعاً له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين رفع اليدين في كل تكبيرة يكبرها المرء وهو قائم، وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام، ثبت رفع اليدين فيها، قياساً على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن الأيدي ترفع في أول تكبيرة واختلفوا فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه.

    وقالت طائفة: ترفع اليد في أول تكبيرة من الصلاة على الميت، ثم لا ترفع بعد، كذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن النخعي خلاف القول الأول عنه. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم