• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: صلاة الغائب
  • رقم الفتوى: 4010
  • تاريخ الإضافة: 10 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    ما حكم صلاة الجنازة على الغائب؟
  • الاجابة

    الصلاة على الغائب تُستحب في حق من لم يُصل عليه؛ لأنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على غائب إلا على النجاشي([1])، والسبب أن للنجاشي صفة خاصة، وهي أنه لم يصلِّ عليه أحد، فصلى عليه رسول الله ﷺ صلاة الغائب.

    أما التوسُّعُ الذي نراه اليوم في صلاة الغائب، فكل من أراد أن يصلّيِ على آخر صلى صلاة الغائب، فهذا توسع غير مَرْضِيٍّ، فالنبي ﷺ لم يصلِّ على أحد صلاة الغائب إلا على النجاشي، وإلا فقد مات كثير من المسلمين بعيداً عنه ﷺ ولم يصلِّ عليهم صلاة الغائب، وإنما صلى على النجاشي لأنه هو الذي لم يُصلَّ عليه، فصلى عليه النبي ﷺ صلاة الغائب ، فصلاة الغائب تُشرَعُ، ولكن على من لم يصلَّ عليه، وليس مطلقاً. والله أعلم والخلاف في المسألة معروف، والتفصيل في الفتوى رقم (263).


    ([1]) أخرجه البخاري (1245)، ومسلم (951).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم