• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم النعي
  • رقم الفتوى: 4024
  • تاريخ الإضافة: 11 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    ما حكم النعي ؟
  • الاجابة

    النعي في اللغة: هو الإخبار بموت الميت.

    قال الترمذي (985) معرفاً النعي عند السلف:  أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته. انتهى 

    والصحيح أنه يجوز الإخبار بموت الميت، فقد أخبر النبي ﷺ أصحابه بموت النجاشي([1]) ، وكذلك لما مات جعفر بن أبي طالب ومن معه في المعركة أخبر الصحابة بأنه قُتل جعفر وقتل بعض من معه([2]) ، فدلَّ ذلك على جواز النعي المذكور، بمعنى الإخبار بموت الميت، وخاصة إذا كان المُخبَر سيشارك في الصلاة على الميت أو في تكفينه أو في دفنه، فلابد من إعلامه.

    وذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم النعي لحديث حذيفة بن اليمان عند الترمذي وغيره :«كان إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحداً - أي: لا تعلموا به أحداً - إني أخاف أن يكون نعياً إني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن النعي»([3])، وهو حديث ضعيف، وورد حديث عن ابن مسعود كذلك([4])، لكنه أيضاً ضعيف لا يصح، فالخلاصة أن أحاديث النهي عن النعي لا تصح، والصحيح هو أن النبي ﷺ أخبر بموت غير واحد من الصحابة، فيجوز. هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 255) في حديث المسكينة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا ماتت فآذنوني بها" قال رحمه الله: "وفيه إجازة الإذن بالجنازة، وذلك رد على من قال: "لا تشعروا بي أحداً"، وقد كان جماعة يكرهون ذلك، ورخص فيه آخرون.

    ودلائل السنة تدل على جواز ذلك والحمد لله.

    فأما الذين كرهوا ذلك؛ فابن مسعود وأصحابه، واختلف في ذلك عن ابن عمر وإبراهيم ..."

    فذكر آثاراً، ثم قال: "ورخص في ذلك جماعة منهم أبو هريرة وغيره.

    والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : "إذا ماتت فآذنوني بها"، ونعى النجاشي للناس، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس بن مالك قال: نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مؤتة على المنبر رجلاً رجلاً، بدأ بزيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، قال: فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله.

    قال أبو عمر -ابن عبد البر-: شهود الجنائز أجر وتقوى وبر، والإذن بها تعاون على البر والتقوى، وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفى؛ ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم : "ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة يستغفرون له إلا شفعوا فيه"، رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد، وكان أخا عائشة في الرضاعة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة إلا أن يؤذنوا لها . وبالله التوفيق" . انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (4262)، ومسلم (951).

    ([2]) أخرجه البخاري (4262).

    ([3]) أخرجه أحمد (38/442)، والترمذي (986)، وابن ماجه (1476) وغيرهم.

    والحديث ضعيف، فهو من رواية بلال بن يحيى عن حذيفة بن اليمان ، وهو منقطع.

    قال يحيى بن معين : هو مرسل، كما في إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (3/ 41)، وميزان الاعتدال للذهبي (1/ 352) ، وأشار إلى ذلك ابن أبي حاتم الرازي أيضاً كما في الجرح والتعديل (2/ 396). وانظر بيان الوهم والإيهام لابن القطان (5/ 236).

    ([4]) أخرجه الترمذي (984) موقوفاً ، ومرفوعاً، وقال : الموقوف أصح، وأشار إلى ضعفه من الوجهين، وكذا الدارقطني في العلل (796)، والبغوي في « شرح السنة » (5/ 340) رجحا وقفه. ومداره من الطريقين على أبي حمزة ميمون الأعور القصاب ضعيف جداً، ضعفه جمع من المحدثين. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم