• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: اتباع الجنازة بالنار
  • رقم الفتوى: 4048
  • تاريخ الإضافة: 13 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    ما حكم حمل النار عند اتباع الجنازة؟
  • الاجابة

    يَحرمُ اتِّباعُ الجِنازة بنار، ورد في ذلك حديث ضعيف عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: «لا تُتَّبَعُ الجنازة بصوت ولا نار »([1]) ، لكن قد صحَّ من قول عمرو بن العاص أنه نهى عن اتِّباعِه بصوت أو نار([2]).

    وقال ابن المنذر: وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنارٍ تُحمَلُ معه إذا حُمِل، وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك وأوصى به: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو هريرة، وعبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار، وعائشة أم المؤمنين، وأبو سعيد الخدري، وكره ذلك مالك بن أنس، ونحن نكره ذلك ([3]). انتهى هذه خلاصة الفتوى

    وفي الاستذكار (3/ 24) لابن عبد البر: (باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار)
    مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطاً، ولا تتبعوني بنار.
    قال أبو عمر-ابن عبد البر-: روي عن عائشة أنها أوصت: لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار.
    وقول عائشة مع قول أختها أسماء يدل على أنه لا بأس بتجمير ثياب الميت، وأنه لا يجوز أن تتبع الجنازة بمجمر فيه نار.

    مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار.
    وكان مالك يكره ذلك.
    قال أبو عمر: قد روي حديث أبي هريرة مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار.
    ولا أعلم بين العلماء خلافاً في كراهة ذلك.
    وروينا عن أبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصوا بأن لا يتبعوا بنار، ولا نائحة، ولا يجعل على قطيفة حمراء.
    وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام . والله أعلم ، وهو من فعل النصارى ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون - أو قال: لا يخضبون- فخالفوهم".
    وقال بعض العلماء: لا تجعلوا آخر زادي إلى قبري ناراً.
    وفيما ذكرنا من إجماع العلماء فيه شفاء إن شاء الله. انتهى 


    ([1]) أخرجه أحمد (16/511)، وأبو داود (3171) وغيرهما، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، ورجح طريقاً فيها مجهولان، وبهما أعلّه ابن الجوزي، وذكر له بعض اهل العلم شواهد لا يصح بها، فهو ضعيف. والله أعلم

    ([2]) أخرجه مسلم في « صحيحه » (121).

    ([3]) انظر « الأوسط » (5/ 370) له.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم