• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: القيام للجنازة
  • رقم الفتوى: 4057
  • تاريخ الإضافة: 14 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    ما حكم القيام للجنازة إذا مرت بي؟ وكذلك هل يجوز الجلوس قبل أن توضع على الأرض ؟
  • الاجابة

    الصحيح أن القيام للجنازة إذا مرت بك، وعدم الجلوس حتى توضع؛ منسوخان، فإنهما كانا بداية ثم نسخا بعد ذلك، فيجوز الجلوس قبل أن توضع، ولا تقم لها إذا مرت بك، جاء في«الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع » ([1])، وهو ظاهر في وجوب القيام للجنازة إذا مرت به، وعدم الجلوس حتى توضع، ولكنه منسوخ.

    والناسخ له حديث علي بن أبي طالب قال: « قام النبي ﷺ - يعني في الجنازة - ثم قعد » أخرجه مسلم([2]) ، وفي رواية في المسند: «ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس»([3]).

    وأخرج الطحاوي - رحمه الله -: عن علي بن أبي طالب أنه أجلس أقواماً كانوا ينتظرون الجنازة أن توضع، فقال لهم اجلسوا، ثم قال: «إن النبي ﷺ قد أمرنا بالجلوس بعد القيام»([4]) . والله أعلم هذه خلاصة الفتوى 

    قال الترمذي في جامعه (1043):  وهو قول أحمد، وإسحاق، قالا: من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال.
    وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، وهو قول الشافعي. انتهى

    وأخرج (1044) حديث علي بن أبي طالب: " أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قعد".

    وقال الترمذي:  وفي الباب عن الحسن بن علي، وابن عباس.
    حديث علي حديث حسن صحيح، وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
    قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا.
    وقال أحمد: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.
    معنى قول علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام، ثم ترك ذلك بعد، فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة. انتهى

    وقال ابن المنذر في الأوسط (5/ 424): ذكر الأمر بالقيام للجنازة والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع

    عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع»
    عن جابر، قال: بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ مرت عليه جنازة فقام ليحملها فإذا هي جنازة يهودي أو يهودية فقيل: يا نبي الله إنها كانت جنازة يهودي؟ قال: «إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع».

    ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام

     عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس».

    قال أبو بكر: وأكثر من نحفظ عنه يقول بحديث أبي سعيد، قال أبو حازم: «مشيت مع الحسن بن علي، وأبي هريرة، وابن الزبير فلما انتهوا إلى القبر قاموا يتحدثون حتى وضعت الجنازة فلما وضعت جلسوا»، وثبت أن ابن عمر كان يصلي على الجنازة، ثم يتقدمها فيجلس حتى إذا رآها من بعيد قام، فلا يزال قائماً حتى توضع... وقال النخعي والشعبي: «كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع الجنازة عن مناكب الرجال»،
    وفي كتاب ابن الحسن قال: «وإنما يكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب الرجال بالأرض».
    وقيل لأحمد بن حنبل: من تبع الجنازة متى يجلس؟ قال: «لا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال»، وكذلك قال إسحاق، وقال أحمد: على حديث أبي هريرة، وأبي سعيد: «من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع»، وقال الأوزاعي: «ليس لمن مشى مع جنازة وتبعها أن يقعد حتى توضع».

    وقد روينا عن ابن عمر: أنه كان يجلس قبل أن توضع الجنازة
    قال أبو بكر:.. عن عبيد مولى السائب قال: «رأيت ابن عمر وعبيد بن عمير يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان، فلما جازت بهما قاما».

    وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرت فقالت طائفة: يقوم لها، فعل ذلك: أبو مسعود البدري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن حنيف، وسالم بن عبد الله...

    ورأت طائفة أن لا يقوم المرء للجنازة تمر به، مُر على سعيد بن المسيب بجنازة فلم يقم لها، وكان عروة بن الزبير يعيب من يفعل ذلك، وقال مالك: « ليس على الرجل أن يقوم للجنازة إذا رآها ولا يقعد حتى تجاوزه مسلماً كان أو كافراً»، وقال الشافعي: «لا يقوم للجنازة من لا يشهدها والقيام لها منسوخ»، وقال أحمد: «إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس»، وكذلك قال إسحاق،
    وقال أحمد: قوله: «فليقم»، إنما ذا على القاعد يقوم، وقال أحمد: " من قام للجنازة فذاك، ومن لم يقم ذهب إلى حديث علي، قال: أبو عبد الله: أما أنا فلا أقوم، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا.
    قال أبو بكر: مذهب أحمد وإسحاق حسن في الوجهين جميعاً. انتهى مختصراً


    ([1]) أخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959).

    ([2]) أخرجه مسلم (962).

    ([3]) بهذا اللفظ أخرجه أحمد (2/57)، وابن حبان في « صحيحه » (7/327).

    ([4]) « شرح معاني الآثار » للطحاوي (2802).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم