• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الصلاة في المسجد الذي فيه قبر
  • رقم الفتوى: 4156
  • تاريخ الإضافة: 21 جُمادي الآخرة 1441
  • السؤال
    حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وكيف يمكن معرفة أن القبر في المسجد أم خارجه فقد يشكل على كثير من الناس القبور التي تكون بجوار المسجد ؟
  • الاجابة

    الصلاة لا تجوز في المسجد الذي فيه قبر، ولا تصح، سواء كان القبر قبل المسجد أو المسجد قبل القبر، كله لا تجوز الصلاة فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فقبر ومسجد لا يجتمعان البتة، إما قبر أو مسجد، فإذا كان المسجد بني على القبر فيجب هدمه، وإذا كان القبر دفن صاحبه في المسجد، فيجب نبشه وإخراجه، وهذا شرع سداً لذريعة الشرك؛ وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد، يحذر من هذا الفعل، ولما خالف الرافضة والصوفية وغيرهم هذا النهي وقعوا في الشرك بعبادة أصحاب القبور، وهو الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.

     قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»([1])، قالت عائشة – بعد أن روت هذا الحديث – «يحذِّر ما صنعوا»، أي احذروا من أن تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد، وقال ﷺ: «أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوَّروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله»([2]) .

    وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم لا تجعل قبري وثناً»([3]) وفي «مسلم»: « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ولا عليها »([4]) ، فهذا كله يدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد.

    والضابط في ذلك أن يكون القبر داخل بناء المسجد ومنه رحبة المسجد أي ساحته الخارجية، بما أنها محاطة بسور المسجد. هذه خلاصة الفتوى. والله أعلم

    قال ابن باز رحمه الله:  المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ، قالت عائشة رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا) . متفق عليه «وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك وأخبر أنهم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك.
    ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، ولا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء.
    لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسدا لذرائعه. والله ولي التوفيق. انتهى مجموع الفتاوى (5/ 388)

    وقال: يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد، وكان المسجد هو السابق، ويكون ذلك من جهة ولاة الأمور؛ إما المحكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة. أما إن كان المسجد هو الأخير فالواجب هدمه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم «لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله» متفق عليه.
    ومن هذين الحديثين وما جاء في معناهما يعلم أنه لا يجوز أن يصلى في المساجد التي فيها القبور؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. انتهى (13/ 361)

    وقال: أما الصلاة في المساجد التي فيها القبور فلا تصح، والواجب إعادة ما صليت فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك» ، أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. انتهى (8/ 331)

    وقال ابن حزم الظاهري في المحلى (2/ 344): "ولا تحل الصلاة في حمام...." إلى أن قال:" ولا في مقبرة - مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار -، فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها. ولا إلى قبر، ولا عليه، ولو أنه قبر نبي أو غيره، فإن لم يجد إلا موضع قبر أو مقبرة، أو حماما، أو عطنا، أو مزبلة، أو موضعا فيه شيء أمر باجتنابه -: فليرجع ولا ويصلي هنالك جمعة، ولا جماعة، فإن حبس في موضع مما ذكرنا فإنه يصلي فيه، ويجتنب ما افترض عليه اجتنابه بسجوده، لكن يقرب مما بين يديه من ذلك ما أمكنه، ولا يضع عليه جبهة، ولا أنفا، ولا يدين ولا ركبتين، ولا يجلس إلا القرفصاء؛ فإن لم يقدر إلا على الجلوس، أو الاضطجاع؛ صلى كما يقدر وأجزأه.." فذكر الأدلة ثم قال: "من زعم أنه - عليه السلام - أراد بذلك قبور المشركين فقد كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه - عليه السلام - عم بالنهي جميع القبور، ثم أكد بذمه من فعل ذلك في قبور الأنبياء والصالحين. قال علي -ابن حزم-: فهذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفا حرفا، ولا يسع أحدا تركها. وبه يقول طوائف من السلف - رضي الله عنهم -. روينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: ينهى أن يصلى وسط القبور والحمام، والحشان. وعن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حش، ولا في حمام، ولا في مقبرة قال علي: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم -، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم، وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاث أبيات قبلة: الحش، والحمام، والقبر وعن العلاء بن زياد عن أبيه، وعن خيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حمام، ولا إلى حش، ولا وسط مقبرة. وقال أحمد بن حنبل: من صلى في حمام أعاد أبدا. وعن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبر فنهاني، وقال: القبر أمامك. وعن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي عند قبر فقال لي: القبر لا تصل إليه قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور. وعن علي بن أبي طالب: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد وعن ابن عباس رفعه: «لا تصلوا إلى قبر، ولا على قبر» وسعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.قال ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وسط القبور أو إلى قبر قال: نعم - كان ينهى عن ذلك - لا تصل وبينك وبين القبلة قبر؛ فإن كان بينك وبينه سترة ذراع فصل قال ابن جريج: وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور فقال: ذكروا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم الله» قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا إذا خرجوا في جنازة تنحوا عن القبور للصلاة وقال أحمد بن حنبل: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا قال علي: فهؤلاء عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة؛ وأنس، وابن عباس: ما نعلم لهم مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم - قال علي: وكره الصلاة إلى القبر، وفي المقبرة، وعلى القبر: أبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان، ولم ير مالك بذلك بأسا، واحتج له بعض مقلديه بأن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر المسكينة السوداء» قال علي: وهذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون بما ليس فيه من أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة، ونعوذ بالله من الخذلان قال علي: وكل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا، إلا صلاة الجنازة فإنها تصلى في المقبرة، وعلى القبر الذي قد دفن فيه صاحبه، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحرم ما نهى عنه، ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل؛ والحمد لله رب العالمين. وأما قولنا: أن يرجع من لم يجد موضعا غير ما ذكرنا؛ فإنه لم يجد موضعا تحل فيه الصلاة؛ وكذلك لو وجد زحاما لا يقدر معه على ركوع ولا سجود وأما المحبوس فليس قادرا على مفارقة ذلك الموضع، ولا على الصلاة في غيره، فله حكم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ يقول: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فهذا يسقط عنه ما عجز عنه، ويلزمه ما قدر عليه، ويجتنب ما قدر على اجتنابه مما نهي عنه. قال عز وجل {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] انتهى باختصار الأسانيد.

    وقال ابن رجب في فتح الباري (3/ 203): فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالحين مع تصوير صورهم؛ فلا شك في تحريمه، سواء كانت صوراً مجسدة كالأصنام أو على حائط ونحوه، كما يفعله النصارى في كنائسهم، والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتاها بالحبشة كانت على الحيطان ونحوها، ولم يكن لها ظل، وكانت أم سلمة وأم حبيبة قد هاجرتا إلى الحبشة.
    فتصوير الصور على مثل صور الأنبياء والصالحين؛ للتبرك بها والاستشفاع بها محرم في دين الإسلام، وهو من جنس عبادة الأوثان، وهو الذي أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
    وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم، وهو من الكبائر وفاعله من اشد الناس عذاباً يوم القيامة، فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها غيره، والله تعالى {ليس كمثله شيء} [الشورى:11] لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. انتهى

    وقال النووي في شرح صحيح مسلم (5/ 13): قال العلماء: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر؛ كما جرى لكثير من الأمم الخالية، ولما احتاجت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر، ولهذا قال في الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً. والله تعالى أعلم بالصواب

    وقال الشنقيطي في أضواء البيان (2/ 295): وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر: فكلاهما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه. أما الصلاة في المقابر: فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها، منها ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره - صلى الله عليه وسلم - غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين أيضا نحوه عن أبي هريرة، وقد ثبت في الصحيح أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وفي بعض الروايات المتفق عليها: «لعن الله اليهود والنصارى» ، وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إلا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك» . أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، رواه النسائي أيضا.
    وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا» أخرجه الشيخان، والإمام أحمد، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: «ولا تتخذوها قبورا» دليل على أن القبور ليست محل صلاة، وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون معنى الحديث: صلوا ولا تكونوا كالأموات في قبورهم ؛ فإنهم لا يصلون. وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» . ورواه ابن أبي حاتم أيضا.
    والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها، وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة ؛ لأن كل موضع صلي فيه يطلق عليه اسم المسجد ؛ لأن المسجد في اللغة مكان السجود، ويدل لذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدا» . الحديث. أي: كل مكان منها تجوز الصلاة فيه. وظاهر النصوص المذكورة العموم، سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الأموات أو لم تنبش ؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقوله الشافعية ؛ بدليل اللعن الوارد من النبي - صلى الله عليه وسلم - على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة، فالعلة للنهي سد الذريعة ؛ لأنهم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور.
    فالظاهر من النصوص المذكورة: منع الصلاة عند المقابر مطلقا، وهو مذهب الإمام أحمد، وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. وذهب مالك: إلى أن الصلاة فيها مكروهة. وذهب الشافعية: إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصديد الأموات لأجل النبش ؛ فالصلاة فيها باطلة، وإن كانت لم تنبش ؛ فالصلاة فيها مكروهة عندهم. وذكر النووي عن ابن المنذر: أنه قال: روينا عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي، أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، والحسن البصري، ونقل صاحب الحاوي عن داود: أنه قال: تصح الصلاة وإن تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة وهم: عمر، وعلي، وأبو هريرة، وأنس وابن عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالفا، وحكاه عن جماعة من التابعين: إبراهيم النخعي، ونافع بن جبير بن مطعم، وطاوس، وعمرو بن دينار، وخيثمة، وغيرهم. وقد حكى الخطابي «في معالم السنن» عن عبد الله بن عمر: أنه رخص في الصلاة في المقبرة. وحكي أيضا عن الحسن: أنه صلى في المقبرة.
    وعن ابن جريج، قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلى وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة، وأم سلمة - رضي الله عنهما - وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة - رضي الله عنه -، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. رواه البيهقي وغيره. وممن كره الصلاة في المقبرة: أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي. واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبا - إن شاء الله - حكم الصلاة إلى جهة القبر.
    قال مقيده - عفا الله عنه -: أظهر الأقوال دليلا في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى -؛ لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر، ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهرة جدا في التحريم. أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . والصلاة في المقابر منهي عنها، فليست من أمرنا فهي رد. ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردا، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا.
    كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما مأمور به منها: ككونه صلاة، والأخرى منهي عنه منها: ككونه في موضع نهي، أو وقت نهي، أو أرض مغصوبة، أو بحرير، أو ذهب، ونحو ذلك ؛ فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند التطبيق يختلفون، فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: ليست منفكة كالعكس، فيقول الحنبلي مثلا: الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي ؛ لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزا من الفراغ ليس مملوكا له، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة حرام، فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض كالمالكي والشافعي: الجهة منفكة هنا ؛ لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة، ومن حيث كونه غصبا حرام، فله صلاته وعليه غصبه كالصلاة بالحرير. وإلى هذا المسألة وأقوال العلماء فيها أشار في مراقي السعود بقوله:
    دخول ذي كراهة فيما أمر ... به بلا قيد وفصل قد حظر 

    فنفي صحة ونفي الأجر ... في وقت كره للصلاة يجري
    وإن يك النهي عن الأمر انفصل ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
    وذا إلى الجمهور ذو انتساب ... وقيل بالأجر مع العقاب
    وقد روي البطلان والقضاء ... وقيل ذا فقط له انتفاء
    مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب
    ومعطن ومنهج ومقبره ... كنيسة وذي حميم مجزره
    وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضا، بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه، والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، عن أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» . هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له أيضا: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» . والقاعدة المقررة في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم. فأظهر الأقوال دليلا منع الصلاة في المقبرة وإلى القبر ؛ لأن صيغة النهي المتجردة من القرائن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل جهة أمر وجهة نهي، ففيه الخلاف الذي قدمناه آنفا، وإن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقي في اقتضاء النهي الفساد:
    وجاء في الصحيح للفساد ... إن لم يجي الدليل للسداد
    وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور، وقد قال: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» ، وقال تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قدمنا أن لعنه - صلى الله عليه وسلم - من اتخذ القبور مساجد يدل دلالة واضحة على التحريم. واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر وإلى القبور بأدلة منها: عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدا» الحديث. قالوا: عمومه يشمل المقابر، ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين:
    أحدهما: أن أحاديث النهي منه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في المقبرة وإلى القبر خاصة، وحديث «جعلت لي الأرض مسجدا» عام، والخاص يقضى به على العام كما تقرر في الأصول عند الجمهور.
    والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استثنى من عموم كون الأرض مسجدا المقبرة والحمام، فقد أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والشافعي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وصححاه عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» ، قال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على قول البخاري باب «كراهية الصلاة في المقابر» في حديث أبي سعيد هذا: رواه أبو داود والترمذي، ورجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان. وقال الشوكاني - رحمه الله - في «نيل الأوطار» : صححه الحاكم في المستدرك، وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد إلى صحته.
    قال مقيده - عفا الله عنه -: التحقيق أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله، وثبت موصولا من طريق صحيحة حكم بوصله، ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه ; لأن الوصل زيادة وزيادات العدل مقبولة. وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود» :
    والرفع والوصل وزيد اللفظ ... مقبولة عند إمام الحفظ
    من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور - ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، فقدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات قال: «أفلا آذنتموني» ، قال: فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال: «دلوني على قبره» فدلوه فصلى عليها. ثم قال: «هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» . وليس للبخاري: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبر، قالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة إلى القبر.
    ومن أدلتهم أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: انتهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى قبر رطب، فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعا.
    ومن أدلتهم أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر.
    ومن أدلتهم ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - وسط البقيع، وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها ؛ لا مطلق صحتها دون الجواز.
    ومن أدلتهم ما ذكره البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلفظ: «ورأى عمر أنس بن مالك - رضي الله عنه - يصلي عند قبر. فقال: القبر، القبر، ولم يأمره بالإعادة» اهـ. وقال ابن حجر في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: «بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر، القبر ; فظن أنه يعني القمر. فلما رأى أنه يعني القبر، جاوز القبر وصلى» وله طرق أخرى بينتها في تعليق التعليق. منها: من طريق حميد عن أنس نحوه، زاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر فتنحيت عنه. وقوله: القبر القبر، بالنصب فيهما على التحذير. وقوله: ولم يأمره بالإعادة استنبطه من تمادي أنس على الصلاة. ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف. اهـ منه بلفظه.
    قال مقيده - عفا الله عنه -: هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة، ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن، وإن لم يمكن وجب الترجيح، وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. أما وجه الجمع: فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت: فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور.
    ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض تلك الأدلة مع ظاهر عموم: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها» ; فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة، فيشمل الصلاة على الميت، فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على جوازها إلى القبر أو عنده، بل العكس. أما الصلاة على الميت: فهي التي تعارضت فيها الأدلة. والمقرر في الأصول: أن الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل على الجواز، وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث: «لا تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت. والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة، والخاص يقضى به على العام.
    فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا؛ للعنه - صلى الله عليه وسلم - لمتخذي القبور مساجد، وغير ذلك من الأدلة، وأن الصلاة على قبر الميت - التي هي للدعاء له الخالية من الركوع والسجود - تصح ; لفعله - صلى الله عليه وسلم - الثابت في الصحيح، من حديث أبي هريرة، وابن عباس، وأنس، ويومئ لهذا الجمع حديث لعن متخذي القبور مساجد ; لأنها أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها ; فموضعها ليس بمسجد لغة ; لأنه ليس موضع سجود.

    تنبيه: اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب والسنة دلا على اتخاذ القبور مساجد، يعني بالكتاب قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ويعني بالسنة ما ثبت في الصحيح من أن: موضع مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان فيه قبور المشركين، في غاية السقوط، وقائله من أجهل خلق الله.
    أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء القوم الذين قالوا: «لنتخذن عليهم مسجدا» ؟ أهم ممن يقتدى به؟ أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ ، وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري - رحمه الله تعالى - في هؤلاء القوم  ، ما نصه: «وقد اختلف في قائل هذه المقالة، أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة ; إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري. وعلى القول: بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد ; لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا، لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم: لنتخذن عليهم مسجدا بقوله - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس:» لعن الله اليهود والنصارى ; اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد «. الحديث. يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور، ملعون على لسان الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم - كما هو واضح، ومن كان ملعونا على لسانه - صلى الله عليه وسلم -، فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ; لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه؛ ولهذا صرح ابن مسعود - رضي الله عنه -: بأن الواصلة والواشمة ومن ذكر معهما في الحديث، كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله. وقال للمرأة التي قالت له: قرأت ما بين الدفتين فلم أجد، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ثم تلا الآية الكريمة، وحديثه مشهور في الصحيحين وغيرهما، وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور ملعون في كتاب الله - جل وعلا - على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأنه لا دليل في آية: لنتخذن عليهم مسجدا.
    وأما الاستدلال: بأن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة مبني في محل مقابر المشركين فسقوطه ظاهر ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها. ففي الصحيحين من حديث أنس - رضي الله عنه -:» فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين، فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة. . . . . «. الحديث. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور المشركين لا حرمة لها ; ولذلك أمر - صلى الله عليه وسلم - بنبشها وإزالة ما فيها. فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلا لإزالته بالكلية. وهو واضح كما ترى اهـ.
    والتحقيق الذي لا شك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور ولا تجصيصها. كما رواه مسلم في صحيحه، وغيره عن أبي الهياج الأسدي: أن عليا - رضي الله عنه - قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته» .
    ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» .
    فهذا النهي ثابت عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» . وقال - جل وعلا -: وما نهاكم عنه فانتهوا. انتهى 

    وانظر الفتوى رقم (4137).

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه البخاري (435)، ومسلم (531).

    ([2]) أخرجه البخاري (427)، ومسلم (528).

    ([3]) أخرجه أحمد (12/314)، والحميدي في «مسنده» (1055).

    ([4]) برقم (972).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم