• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: شروط الزكاة في الحيوان
  • رقم الفتوى: 4256
  • تاريخ الإضافة: 2 رجب 1441
  • السؤال
    ما هي الشروط المعتبرة في بهيمة الأنعام كالغنم التي أملكها حتى تجب فيها الزكاة؟
  • الاجابة

     لوجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم المملوكة لمسلم حر ثلاثة شروط:

    1. أن تبلغ النِّصابَ.
    2. أن يَحولَ عليها الحَوْلُ.
    3. أن تكون سائِمَةً.

    ومعنى النصاب: هو القَدْرُ المُعْتَبَرُ من المال لوجوب الزكاة، وجمعه أنْصِبَةٌ، بمعنى أنك إن ملكت رأساً من الإبل، فلا زكاة فيها، وإن ملكت رأسين فلا زكاة فيها.. وهكذا، حتى تصل إلى خمسة، فإن ملكت خمسة رؤوس من الإبل ففيها زكاة.

    فهذا يسمى نصاب زكاة الإبل، أي القدر الذي إذا بلغه المال عندك وجب فيه الزكاة، فنِصابُ الإبل خمسة، وأقل منها لا زكاة فيه، ومتى بلغت الخمسة فقد بلغت النصاب ووجب فيها الزكاة.

    والدليل قوله ﷺ: «ليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوْسُقٍ صدقة»([1]) .

    وقوله «خمس ذَوْدٍ» يعني خمساً من الإبل، فهذا الحديث يبيِّن لنا نصاب الإبل، وهي خمس منه بغضّ النظر عن كونها صغيرة أو كبيرة.

    ومعنى أن يحول عليها الحول: أي أن يمضي عام كامل وهذا النصاب موجود عندك، فلو ملكت خمساً من الإبل فما فوق ومضى عام كامل وهي عندك، فقد وجبت عليك زكاتها، لكن إن مرّت بك مدة من الحول وفقدت فيها الخمسة، فنقصت عن ذلك، ثم عدت بعد ذلك وجمعتها، فإنك تبدأ بالحساب من يوم جمعتها في المرة الثانية وما مضى انتهى.

    فلا بد أن يحول عليها الحول، أي تمضي عليها سنة هجرية كاملة.

    والسنة المقصودة هنا هي الهجرية لا الميلادية؛ لأن الميلادية في شرع الله غير معتبرة، وأهل العلم يعنون في كلامهم التاريخ الهجري.

    الشرط الثالث أن تكون سائمة، ونعني به أنها ترعى من العشب المباح أكثر العام وليس عشباً مزروعاً من عملك وكدك، فإن علفها صاحبها نصف الحول أو أكثره فليست بسائمة ، أما المعلوفة، وهي ما اشتريت لها العلف أنت وأطعمتها منه، فهذه لا زكاة فيها، فإذا توفّرت هذه الشروط الثلاثة، وجبت الزكاة في الإبل والبقر والغنم . والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص45) والإشراف (3/ 32): وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها. انتهى

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 155): وأما زكاة الإبل والبقر والغنم فتجب أيضاً بتمام استكمال الحول والنصاب، وعلى هذا جماعة العلماء؛ إلا ما روي عن مالك أنه قال: إنما تجب بمرور الساعي مع تمام الحول، وهذا معناه عند أهل الفهم: أن الساعي كان لا يخرج إلا بعد تمام مرور الحول، فكان علامة لاستكمال الحول. انتهى 

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 32): فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول، لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة، ولانتشاره في الصحابة - رضي الله عنهم -، ولانتشار العمل به، ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز أن يكون إلا عن توقيف. وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» . وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية.
    وسبب الاختلاف: أنه لم يرد في ذلك حديث ثابت. انتهى

    وقال النووي في المجموع (5/ 361):  قال البيهقي: الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. قال العبدري: أموال الزكاة ضربان: أحدهما: ما هو نماء في نفسه كالحبوب والثمار فهذا تجب الزكاة فيه لوجوده.
    والثاني: ما هو مرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية؛ فهذا يعتبر فيه الحول، فلا زكاة في نصابه حتى يحول عليه الحول، وبه قال الفقهاء كافة. قال: وقال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: تجب الزكاة فيه يوم ملك النصاب. قال: فإذا حال الحول وجبت زكاة ثانية. والله أعلم

    وقال: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب، على أن بقاء الماشية في ملكه حولاً كاملاً شرط الزكاة، فلو زال الملك في لحظة من الحول ثم عاد انقطع الحول، واستأنف الحول من حين يجدد الملك..انتهى 

    وقال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (1/ 192): فأما المواشي: فأجمعوا -أي الأئمة الأربعة- على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم ، وهي بهيمة الأنعام، بشرط أن تكون سائمة. وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول، وكون المالك حراً مسلماً.

    وقال: واتفقوا على أن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله مع وجود هذه الشرائط إلا أن يكون السوم صفة لها. إلا مالكاً فإنه أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر، والمعلوفة من الغنم؛ لإيجابة ذلك في السائمة منها والعوامل. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 430): وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس عليه فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» . وقال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة» . متفق عليه.
    والسائمة: الراعية، وقد سامت تسوم سوما: إذا رعت، وأسمتها إذا رعيتها، وسومتها: إذا جعلتها سائمة، ومنه قول الله تعالى: {ومنه شجر فيه تسيمون} [النحل: 10] أي ترعون. وفي ذكر السائمة احتراز من المعلوفة والعوامل؛ فإنه لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قوله - عليه السلام -: «في كل خمس شياه» .
    قال أحمد: ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون» . في حديث بهز بن حكيم، فقيده بالسائمة، فدل على أنه لا زكاة في غيرها، وحديثهم مطلق، فيحمل على المقيد، ولأن وصف النماء معتبر في الزكاة، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها، إلا أن يعدها للتجارة، فيكون فيها زكاة التجارة. انتهى


    ([1]) أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم