• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: مقدار الزكاة في الإبل
  • رقم الفتوى: 4263
  • تاريخ الإضافة: 3 رجب 1441
  • السؤال
    كم نصاب الإبل؟ وكم المقدار الذي يجب أن يخرج إذا بلغت الإبل النصاب ؟
  • الاجابة

    نصاب الإبل خمس بالإجماع ذكره ابن المنذر في الإجماع (ص45)، فإذا نقص عن ذلك فلا شيء عليه فيها، أعني لا زكاة عليه إذا لم يملك سوى واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربع، إلى أن يملك خمساً عندها يكون فيها زكاة؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم : " «ليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوْسُقٍ صدقة»([1]).

    وأما مقدار الزكاة فهو على النحو التالي :

    إذا بلغت الإبل خمسة رؤوس وحال عليها الحول وكانت سائمة وجب أن تخرج شاة زكاة عن هذه الإبل.

    فإذا ملكت خمسة رؤوس تخرج شاة، وإذا ملكت ستة تخرج شاة وكذا سبعة وهكذا حتى تصل إلى العشرة، وتسمى هذه الأرقام ما بين الخمسة إلى العشرة: (أوقاصاً)، وهذه لا شيء فيها بمعنى لا تزيد فيها الزكاة، إنما الواجب فيما عيّن، في الخمسة شاة ثم في العشرة شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى أربع وعشرين فيها أربع.

    فإذا صار عندك خمسة وعشرون من الإبل ففيها بنت مخاض([2])، هي الأنثى من الإبل التي أكملت سنة ، أو ابن لبون ، وهو الذكر الذي أكمل سنتين ، فأنت مخيَّر بين بنت المخاض أو ابن اللبون إن ملكت الاثنين.

    ثم يبقى مقدار الزكاة كما هو حتى يبلغ عدد الرؤوس ستّة وثلاثين، وتسمى هذه أوقاصاً فلا شيء فيها، فإذا بلغت الإبل ستة وثلاثين تخرج بنت لبون، وهي أنثى أكملت سنتين.

    ثم تبقى تخرج هذه الأنثى التي أكملت سنتين إلى خمسة وأربعين، فإذا بلغت إبلك ستة وأربعين فيجب عليك أن تخرج حِقّة، وهي الأنثى التي أكملت ثلاث سنوات.

    وتبقى تخرج حقة إلى إحدى وستين، وفي إحدى وستين جَذَعَة إلى خمسة وسبعين، والجذعة هي الأنثى التي أكملت أربع سنين.

    وفي ستة وسبعين بنتا لبون إلى التسعين فإنك تخرج بنتي لبون، أي اثنتين أكملت كل واحدة عامين.

    وفي إحدى وتسعين حِقَّتانِ إلى مائة وعشرين.

    فإذا زاد العدد عن مائة وعشرين، فإنه يقسم إبله إلى خمسين وأربعين، ويخرج عن كل أربعين بنت لبون وعن كل خمسين حِقة.

    خلاصتها:

    5 رؤوس من الإبل إلى 24 = في كل خمس شاة ثم:

    25 – 35 = بنت مخاض (أكملت سنة) أو ابن لبون (أكمل سنتين).

    36 – 45 = بنت لبون (أكملت سنتين).

    46 - 60 = حِقّة (أكملت ثلاث سنوات).

    61 - 75 = جَذَعة (أكملت أربع سنوات).

    76 - 90 = بنتا لبون.

    91 - 120 = حِقَّتان.

    121 - فأكثر من ذلك، في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقّة.

    فلنقل عنده مائتا رأس من الإبل، فكم يكون عليه؟

    الجواب: أننا نستطيع أن نقسم كيف نشاء إما أربعينات أو خمسينات، فإما أن نخرج خمس بنات لبون، أو أربع حقاق.

    وهذا كله جاء مفصلاً في حديث أنس بن مالك في «صحيح البخاري» على هذه الصورة([3]) .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

    ([2]) قال أبو عبيد في غريب الحديث(3/ 70): "قَالَ الْأَصْمَعِي وَأَبُو زِيَاد الْكلابِي وَأَبُو زيد الْأنْصَارِيّ وَغَيرهم دخل كَلَام بَعضهم فِي كَلَام بعض، قَالُوا: أول أَسْنَان الْإِبِل إِذا وضعت النَّاقة فَإِن كَانَ ذَلِك فِي أول النِّتَاج فولدها رُبَع وَالْأُنْثَى ربعَة، وَإِن كَانَ فِي آخِره فَهُوَ هُبَع وَالْأُنْثَى هُبَعة..." إلى أن قال: 

    "فَإِذا اسْتكْمل الْحول وَدخل فِي الثَّانِي فَهُوَ ابْن مَخَاض، وَالْأُنْثَى ابْنة مَخَاض، وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي خمس وَعشْرين من الْإِبِل صَدَقَة عَنْهَا، وَإِنَّمَا سمي ابْن مَخَاض؛ لِأَنَّهُ قد فصل عَن أمه وَلَحِقت أمه بالمخاض وَهِي الْحَوَامِل فَهِيَ من الْمَخَاض وَإِن لم تكن حَامِلاً.

    فَلَا يزَال ابْن مَخَاض السّنة الثَّانِيَة كلهَا فَإِذا استكملها وَدخل فِي الثَّالِثَة فَهُوَ ابْن لبون وَالْأُنْثَى ابْنة لبون، وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة إِذا جَاوَزت الْإِبِل خمْسا وَثَلَاثِينَ، وَإِنَّمَا سمي ابْن لبون لِأَن أمه كَانَت أَرْضَعَتْه السّنة الأولى ثمَّ كَانَت من الْمَخَاض السّنة الثَّانِيَة ثمَّ وضعت فِي الثَّالِثَة فَصَارَ لَهَا ابْن فَهِيَ لبون وَهُوَ ابْن لبون وَالْأُنْثَى ابْنة لبون.

    فَلَا يزَال كَذَلِك السّنة الثَّالِثَة كلهَا فَإِذا مَضَت الثَّالِثَة وَدخلت الرَّابِعَة فَهُوَ حِينَئِذٍ حِقّ وَالْأُنْثَى حِقّة، وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة إِذا جَاوَزت الإبل خمسا وَأَرْبَعين، وَيُقَال: إِنَّه إِنَّمَا سمي حِقّا لِأَنَّهُ قد اسْتحق أَن يحمل عَلَيْهِ ويركب..." 

    " فَلَا يزَال كَذَلِك حَتَّى يستكمل الْأَرْبَع وَيدخل فِي السّنة الْخَامِسَة فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَع وَالْأُنْثَى جَذَعة وَهِي الَّتِي تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة إِذا جاوَزتِ الْإِبِل سِتِّينَ ثمَّ لَيْسَ شَيْء فِي الصَّدَقَة سنّ من الْأَسْنَان من الْإِبِل فَوق الْجَذعَة..." انتهى باختصار.

    ([2]) أخرجه البخاري (1454) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجَّهّه إلى البحرين:: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، «فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا».

    وفي رواية صحيحة عند أبي داود(1567)، والنسائي(2447) وغيرهما: " فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ".

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم