• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: نصاب زكاة البقر ومقدارها
  • رقم الفتوى: 4268
  • تاريخ الإضافة: 3 رجب 1441
  • السؤال
    كم نصاب البقر في الزكاة؟ وكيف نخرجها ؟
  • الاجابة

    نِصاب البقر ثلاثون، وأقل من ذلك لا شيء فيه، ودليله حديث معاذ، قال: «أمره رسول ﷺ أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة»([1]) .

    والتبيع: ولد البقرة الذي أكمل سنة، والذكر والأنثى سواء لا فرق.

    فإذا بلغ عدد الأبقار عندك ثلاثين فما فوق إلى تسع وثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة، ومن إحدى وثلاثين إلى تسع وثلاثين، كلها أوقاص لا شيء فيها زيادة على ما ذكر، أي في ثلاثين وفي تسعة وثلاثين وما بينهما؛ تبيعٌ أو تبيعة.

    فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، والمسِنَّة: ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، وهي الأنثى.

    فَبَيِّنَ ﷺ القَدْرَ الذي يؤخذ في زكاة البقر من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنّة ، فالستون فيها تبيعان أو تبيعتان، والسبعون فيها تبيع أو تبيعة ومسنة، والثمانون فيها مسنّتان، وهكذا.

    والجواميس حكمها حكم البقر بالإجماع، نقله ابن المنذر([2]) ، فتعد البقرة والجاموس شيئاً واحداً، كما أن الجمل العربي والجمل ذا السنامين الأفريقي يُعَدّان شيئاً واحداً. هذه خلاصة الفتوى .

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 443): قال: (وإذا ملك الثلاثين من البقر، فأسامها أكثر السنة، ففيها تبيع أو تبيعة، إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين، ففيها مسنة، إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان، إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين، ففيها تبيع ومسنة، فإذا زادت، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة).

    التبيع: الذي له سنة، ودخل في الثانية، وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه. والمسنة: التي لها سنتان، وهي الثنية. ولا فرض في البقر غيرهما، وبما ذكر الخرقي هاهنا قال أكثر أهل العلم؛ منهم الشعبي، والنخعي، والحسن، ومالك، والليث، والثوري، وابن الماجشون، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبو ثور. انتهى باختصار

    وقال النووي في المجموع (5/ 416): قال المصنف والأصحاب: التبيع: ما استكمل سنة ودخل في الثانية، والمسنة: ما استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. هذا هو الصواب المعروف للشافعي والأصحاب، وشذ الجرجاني فقال في كتابه التحرير: التبيع ماله دون سنة، وقيل ماله سنة، والمسنة: ما لها سنة، وقيل سنتان.
    وكذا قول صاحب الإبانة: التبيع ما استكمل سنة، وقيل: الذي يتبع أمه، وإن كان له دون سنة، وقال الرافعي: وحكى جماعة: أن التبيع له ستة أشهر، والمسنة: لها سنة، وهذا كله غلط ليس معدودا من المذهب. والله تعالى أعلم. انتهى 


    ([1]) أخرجه أحمد في «مسنده» (22013)، وأبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (2450)، وابن ماجه (1803) عن معاذ رضي الله عنه في قصة الرسالة إلى اليمن.

    ([2]) «الإجماع» (ص 45).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم