• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: نصاب زكاة الغنم ومقدارها
  • رقم الفتوى: 4290
  • تاريخ الإضافة: 3 رجب 1441
  • السؤال
    أسأل عن زكاة الغنم، كم رأس تجب فيها الزكاة؟ وكم مقدار الزكاة فيها ؟
  • الاجابة

    نصاب الغنم أربعون شاة، يعني أقل من أربعين رأساً لا زكاة فيها، وإنما تجب عليك الزكاة في الغنم إذا ملكت أربعين رأساً فأكثر.

    وتكون زكاتها في الأربعين شاة واحدة، وتبقى شاة إلى المائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين، ففيها شاتان إلى مائتين وواحد، فمن المائة وإحدى وعشرين إلى المائتين فيها شاتان ، وفيها ثلاث شياه إذا كانت أكثر من مائتين حتى تبلغ ثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة.

    يعني ثلاثمائة فيها ثلاث شياه، ثلاثمائة وواحد فيها ثلاث شياه .. إلى أن تصير أربعمائة شاة ففيها أربع شياه. 

    ففي 40 - 120 = شاة.

    ثم:

    121 - 200 = شاتان.

    ثم:

    201 – 300 = ثلاث شياه.

    وتبقى فيها ثلاث شياه إلى أن تصير 400 فيها أربع شياه، يعني من 201 إلى 399 فيها ثلاث شياه، فإذا صارت 400 صار فيها أربع شياه، وتبقى أربع شياه إلى أن تصير 500 ففيها خمس شياه، وهكذا في كل مائة شاة.

    وهذا التفصيل هو المذكور في « صحيح البخاري »([1]) ، في كتاب أبي بكر لأنس.

    ويشمل الغنم: الماعز والضَّأن. والماعز ما له شعر أسود غالباً، وأما الضَّأن فهو الخروف ذو الصوف الأبيض غالباً. هذه خلاصة الفتوى

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص45): وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.
    وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين.
    وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة. انتهى

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 24): وأجمعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل مائة شاة، وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال: إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه، وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه، وروي قوله هذا عن منصور عن إبراهيم، والآثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور. انتهى

    قال البغوي في شرح السنة (6/ 13): وقوله: «فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة»، فإنما معناه أن تزيد مائة أخرى، فتصير أربع مائة، فيجب فيها أربع شياه، وهو قول عامة أهل العلم.
    وقال الحسن بن صالح بن حي: إذا زادت على ثلاث مائة واحدة، ففيها أربع شياه. انتهى

     وقال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 142): وأما الموضع الذي اختلفوا فيه من زكاة الغنم؛ فهو إذا زادت على ثلاثمائة شاة، فإن الحسن بن صالح بن حي قال: إذا كانت الغنم ثلاثمائة شاة وشاة ففيها أربع شياه، وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه، ثم هكذا كلما زادت في كل مائة شاة، وروي عن منصور عن إبراهيم نحوه.

    وقال مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء: في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه، ثم لا شيء فيها زائداً إلى أربعمائة، فتكون فيها أربع شياه، ثم كلما زادت مائة ففيها شاة اتفاقاً وإجماعاً، والآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على ما قال مالك وسائر الفقهاء، دون ما قال الحسن بن حي؛ لأن في جميعها في صدقة الغنم: فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، وهذا يقتضي ما قال الفقهاء وجماعة العلماء، دون ما قال الحسن بن حي. وهذه مسألة وهم فيها ابن المنذر، وحكى فيها عن العلماء الخطأ، وغلط وأكثر الغلط. انتهى

    وقال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (1/ 413): قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي: في شاة ومائتي شاة ثلاث شياه، إلى أربعمائة فيكون فيها أربع شياه.
    وقال الحسن بن حي: إذا كانت الغنم ثلاثمائة وشاة ففيها أربع، وإن كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه.
    الحسن عن منصور عن إبراهيم قال: في كل شيء زاد على الثلاثمائة والأربعمائة شاة. قال: ومعناه ما ذكرنا.
    قال أبو جعفر: سائر الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يوجب ما ذكرنا عن الأولين دون قول الحسن. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (1454) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجَّهّه إلى البحرين: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، «فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ..." إلى أن قال: " وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا..».

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم