• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: من وجبت عليه الصدقة ولم يكن عنده ما وجب عليه
  • رقم الفتوى: 4310
  • تاريخ الإضافة: 7 رجب 1441
  • السؤال
    إذا لم يوجد عند صاحب الإبل السن المطلوبة في الزكاة، فماذا يفعل؟
  • الاجابة

    يخرج الأصغر منها سناً مباشرة الواجبة في الزكاة، ومعها شاتين أو قيمة الشاتين مالاً، أو يخرج الأكبر منها مباشرة، ويأخذ عوضاً عن الزيادة شاتين ، أو قيمة الشاتين مالاً.

    يعني إذا وجبت عليه بنت لبون مثلاً، ولا توجد عنده، وعنده بنت مخاض، وهي أصغر منها، يخرج بنت مخاض ويخرج معها شاتين أو قيمتهما مالاً، بدل النقص في السن.

    وإذا كان عنده حِقة أكبر من بنت اللبون، ولا يملك بنت لبون، فيخرج الحقة، ويأخذ بدل الزيادة في السن شاتين أو قيمة الشاتين. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    والتفصيل:  الواجب على من لم يجد السن المطلوب في زكاة الإبل؛ أن يخرج السن الأصغر الواجب في الزكاة أو الأكبر المبين في الفتوى رقم (4263)، مع جبران النقص أو الزيادة، وقد جاء مصرحاً به في حديث أنس :" «مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ» [1].

     فلنقل مثلاً بأن مالكاً قد ملك أربعين رأساً من الإبل، ووجبت عليه بنت لبون، ولا يملكها، فإنه بالخيار بين أمرين: إما أن يخرج ما هي أعلى من بنت اللبون، وهي الحقة، وهنا لا بد على جامع الصدقة - وهو الشخص الذي يخرجه ولي الأمر ليجمع الصدقة – يجب عليه أن يرد على المصّدّق الجبران، وهو ما جاء تحديده في الحديث، إما شاتان أو عشرون درهماً، والصحيح أن العشرين قيمة الشاتين في ذاك الوقت، فلا تختص بالعشرين درهماً، بل يخرج قيمة الشاتين ، وهذا جبر لفرق السن، إن أخرج الأكبر.

    وإما أن يخرج الأصغر سناً، كأن يخرج بنت مخاض وهي أصغر من بنت اللبون، فهنا يجب عليه أن يجبر النقص، فيخرج هذا المصدق شاتين أو قيمة الشاتين، يدفعها لجامع الصدقة تعويضاً عن فرق السن، لإخراجه الأصغر. والله أعلم

    قال النووي في المجموع (5/ 410): في مذاهب العلماء فيمن وجب عليه سن وفقدها
    قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يخرج أعلى منها بسنة، ويأخذ جبراناً، أو أسفل بسنة ويدفع جيراناً، وهو شاتان أو عشرون درهماً، وبه قال إبراهيم النخعي وأحمد وأبو ثور وداود وإسحق بن راهويه في رواية عنه.

    وحكى ابن المنذر عن علي والثوري وأبي عبيد وإسحاق في رواية عنه: أن الجبران شاتان أو عشرة دراهم.

    وعن مكحول والأوزاعي أنه يجب قيمة السن الواجب.

    وعن مالك أنه يلزم رب المال شراء ذلك السن.

    وعن حماد بن أبي سليمان الساعي يأخذ السن الموجود عنده ويجب ما بين قيمتهما.

    احتج أصحابنا بحديث أنس السابق في أول الباب.
    واحتج لعلي رضي الله عنه وموافقيه بحديث ضعيف. والله تعالى أعلم. انتهى

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 22): وأما المسألة الثانية ، وهو إذا عدم السن الواجب من الإبل الواجبة، وعنده السن الذي فوق هذا السن أو تحته -: فإن مالكاً قال: يكلف شراء ذلك السن. وقال قوم: بل يعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهماً، إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين، وهذا ثابت في كتاب الصدقة، فلا معنى للمنازعة فيه، ولعل مالكاً لم يبلغه هذا الحديث، وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور.
    وقال أبو حنيفة: الواجب عليه القيمة؛ على أصله في إخراج القيم في الزكاة. وقال قوم: بل يعطي السن الذي عنده، وما بينهما من القيمة. انتهى

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 57): أي: من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض أنزل منها؛ فإنه يدفع بنت المخاض، ويدفع معها جبراناً، وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة، فإنه يدفع الحقة ويأخذ الجبران فهو بالخيار.
    ويأخذه من المصدق الذي يبعثه ولي الأمر بقبض الزكاة.
    وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبراناً أكثر مما يستحقه إذا دفع الحقة.
    والجبران: شاتان، أو عشرون درهماً، كل شاة بعشرة دراهم، هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
    فهل العشرون تقويم أو تعيين؟
    الظاهر: ـ والله أعلم ـ أنها تقويم.
    وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم، وأراد أن يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهماً.
    وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به فقط. انتهى


    [1] البخاري من حديث أنس رضي الله عنه (1453) .

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم