• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: هل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة خلاف
  • رقم الفتوى: 4342
  • تاريخ الإضافة: 13 رجب 1441
  • السؤال
    هل يوجد خلاف في زكاة الذهب والفضة؟
  • الاجابة

    في الجملة الزكاة في الذهب والفضة مُجْمَعٌ عليها، إذا بلغا النِّصابَ وحال عليهما الحولُ، فالزكاة واجبة فيهما.

    قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)}[التوبة: 34- 35].

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»([1]).

    هذا في الجملة ويوجد خلاف في بعض مسائله، كالخلاف في زكاة الحلي أي المتخذ للزينة، هذه خلاصة الفتوى. والله أعلم 

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 35): باب زكاة الذهب والفضة، وهي واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب، فقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] . والآية الأخرى. ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك واجب.
    وأما السنة، فما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره، كلما بردت أعيدت عليه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي الله بين العباد" أخرجه مسلم.
    وروى البخاري وغيره، في كتاب أنس: «وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها» . والرقة: هي الدراهم المضروبة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» . متفق عليه.
    وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم، وعلى أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً، وقيمته مائتا درهم، أن الزكاة تجب فيه، إلا ما اختلف فيه عن الحسن. انتهى

    وقال البغوي في شرح السنة (6/ 48): وهذا قول عامة أهل العلم أنه لا زكاة في الورق حتى يبلغ مائتي درهم نقرة خالصة، ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا بوزن مكة، ثم فيه ربع العشر، وما زاد فبحسابه، فإن كان ينقص عن مائتي درهم، أو عشرين دينارا حبة، فلا زكاة فيها، وإن كانت تجوز جواز الوازنة، وقال مالك: تجب فيها الزكاة إذا كانت تجوز جواز الوازنة. انتهى 

    وانظر الإجماع لابن المنذر (ص 46)، ومراتب الإجماع لابن حزم (ص34-35).


    ([1]) أخرجه مسلم (987) عن أبي هريرةرضي الله عنه، وأصله في صحيح البخاري مفرقاً 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم