• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: نصاب الفضة
  • رقم الفتوى: 4397
  • تاريخ الإضافة: 13 رجب 1441
  • السؤال
    كم يجب أن يجتمع عندي من الفضة حتى تجب فيها الزكاة؟ وكم أخرج منها؟
  • الاجابة

    باختصار نصاب الفضة 595 غراماً من الفضة، فإذا ملكت هذا القدر من الفضة أو أكثر، وحال عليها الحول وهي عندك (أي مضى سنة وهذا القدر عندك) ؛ ففيها زكاة، وأما أقل من ذلك فلا زكاة فيها، والقدر الذي يجب عليك، تعرفه بقسمة كل ما عندك من فضة على 40، والناتج هو الواجب إخراجه، فلنقل بأنك تملك 800 غراماً من الفضة وجبت عليها الزكاة، بقسمتها على 40 يتبين أن القدر الذي يجب إخراجه: 20 غراماً من الفضة. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى.

    وأما التفصيل: فنصاب الفضة مائتا درهم كما صح في الحديث، وَوزِن الدرهم فوجِدَ أنه يزن (2.975)غم

    (2.975) غم × 200 درهم نصاب الفضة = 595 غم نصاب الفضة.

    والحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم»([1]).

    «الرقة» هي الفضة.

     فهذا الحديث بين لنا نصاب الفضة والقدر الواجب فيها، والقدر الواجب في الفضة هو نفسه القدر الواجب في الذهب، وهو ربع العشر؛ لأن عُشر المائتين عشرون درهماً، وربع العشرين خمسة دراهم، فربع عُشر المائتين خمسة دراهم ، وفي «صحيح البخاري»: «ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقةٌ»([2]) ، «الوَرِق»: الفضة ، والأوقية: تساوي أربعين درهماً.

    والخمس أواق: مائتا درهم ، فنصاب الفضة 200 درهم، وتساوي 595 غراماً، فهذا أصل نصاب الفضة ، ولا شيء فيما هو أقل من مائتي درهم من الفضة والذي يساوي 595 غم. والله أعلم 

    قال ابن المنذر في الإجماع (ص46): وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
    وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم. انتهى ونقل الإجماع على ذلك جمع من العلماء.

    وقال ابن عثيمين رحمه الله: وأما مقدار النصاب ففي الذهب خمسة وثمانون جراماً (85) . وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً (595) ويساوي ستة وخمسين ريالاً من الفضة، وفي الأوراق النقدية ما قيمته كذلك. انتهى مجموع الفتاوى (18/ 138)

    وقال: 1- لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاباً، وهو: عشرون ديناراً؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الذهب: «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً» . رواه أبو داود.
    والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالاً، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانون غراماً، يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.

    ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً، وهو: خمس أواق؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه.
    والأوقية: أربعون درهماً إسلاميًّا، فيكون النصاب مائة وأربعون مثقالاً، وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً، تعادل ستة وخمسين ريالاً عربيًّا من الفضة.

    ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر بحيث يقسم على أربعين، فالحاصل بالقسمة هو الزكاة.

    2- ما دون خمسة وثمانون غراماً من الذهب فلا زكاة فيه، وما دون خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً من الفضة فلا زكاة فيه. انتهى مجموع الفتاوى (18/ 140).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ([1]) سبق تخريجه من حديث علي رضي الله عنه.

    ([2]) أخرجه البخاري (1405)، ومسلم (979) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم