• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: زكاة الدر والياقوت والجواهر
  • رقم الفتوى: 4399
  • تاريخ الإضافة: 13 رجب 1441
  • السؤال
    هل في الجواهر كالياقوت والماس زكاة ؟
  • الاجابة

    الدُّرِّ والياقوتِ والماسِ واللؤلؤ، وأشباهها من الجواهر؛ لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة؛ لعدم ورود دليل يدل على وجوب الزكاة فيها، والبراءة الأصلية مستصحبة، فالأصل عدم وجوب الزكاة إلا فيما صح فيه دليل. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى

    صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: «ليس في الجوهر، والياقوت زكاة، إلا أن يكون لتجارة» ، وبهذا قال غير واحد من السلف كما في مصنف عبد الرزاق وغيره.

    قال ابن المنذر في الإشراف (3/ 46): باب إسقاط الزكاة عن اللؤلؤ، والجوهر، والعنبر.
    واختلفوا فيما يجب في العنبر.
    فروينا عن ابن عباس أنه قال: لاشيء فيه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والشافعي، وأبو ثور وأبو عبيد، والنعمان، ومحمد.
    وقال الحسن البصري: ليس في صيد السمك صدقة، وكذلك قال مالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والنعمان، ومحمد.
    وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: في العنبر الخمس، وكذلك قال الحسن.
    وقال الزهري: في العنبر واللؤلؤ يخرج من البحر الخمس، وكذلك قال يعقوب، وإسحاق في العنبر.
    وكان عطاء يقول: ليس في اللؤلؤ، ولا الزبرجد، ولا الياقوت، ولا الفصوص صدقة.
    وقال القاسم بن محمد: ليس في اللؤلؤ الزكاة إلا ما يراد التجارة.
    وكذلك قال عكرمة في الياقوت والجوهر، وهذا قول مالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد. انتهى

    وقال النووي في المجموع (6/ 6): لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر؛ كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد والحديد والصفر وسائر النحاس والزجاج، وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها، ولا زكاة أيضاً في المسك والعنبر. قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر: ولا في حلية بحر. قال أصحابنا: معناه: كل ما يستخرج منه فلا زكاة فيه.

    ولا خلاف في شيء من هذا عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف وغيرهم.

    وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهويه؛ أنهم قالوا: يجب الخمس في العنبر. قال الزهري: وكذلك اللؤلؤ.

    وحكى أصحابنا عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال: يجب الخمس في كل ما يخرج من البحر ، سوى السمك.

    وحكى العنبري وغيره عن أحمد روايتين: إحداهما: كمذهب الجماهير. والثانية: أنه أوجب الزكاة في كل ما ذكرنا، إذا بلغت قيمته نصاباً، حتى في المسك والسمك.

    ودليلنا: الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر، وهو بدال وسين مهملتين مفتوحتين، أي قذفه ودفعه.

    فهذا الذي ذكرناه هو المعتمد في دليل المسألة، وأما الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في حجر"؛ فضعيف جداً، رواه البيهقي وبين ضعفه. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم