• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: زكاة الأوراق النقدية
  • رقم الفتوى: 4405
  • تاريخ الإضافة: 13 رجب 1441
  • السؤال
    هل في الأوراق النقدية من الدنانير والدولارات وغيرها زكاة؟ وعلى القول بوجوب الزكاة فيها كم يكون نصابها؟
  • الاجابة

    نعم تجب الزكاة في الأوراق النقدية؛ لأنها أموال الناس اليوم، وقد قال الله تبارك وتعالى {خذ من أموالهم صدقة}، وقال لمعاذ: « أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم »([1]) .

    والأوراق النقدية اليوم هي أثمان الأشياء وهي أموالنا، فلو أبطلنا الزكاة فيها، لبطلت الزكاة والحكمة التي من أجلها شرع الله الزكاة، ولبقي الفقير فقيراً والغني ازداد غنى على غناه.

    ونصاب الأوراق النقدية اختلف أهل العلم فيه، هل هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة، أم يؤخذ بأعلى النصابين، أم يؤخذ بأدناهما؟

    أما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الفضة، فقالوا هو أرفق بالفقير، وأنفع له، فنعتبر مصلحة الفقير.

    وأما الذين قالوا بأدنى النصابين، فنظروا أيضاً إلى ما هو أنفع للفقير، فاجتماع الأدنى عند الغني يوجب عليه الزكاة، بخلاف لو أخذوا بالأعلى، فإنها لن تجب الزكاة إلا عند من اجتمع عنده النصاب الأعلى، لذا قالوا هو الأنفع للفقير ، وبناء على أن الأوراق النقدية غير مغطاة بالذهب والفضة.

    وأما الذين قالوا يؤخذ بنصاب الذهب، فقالوا هو الأصل في التعامل، وهو غطاء النقود، وهو أساس تقدير الدِّياتِ ، والذي يترجّح عندي أنه نصاب الذهب؛ لأن الأصل براءة الذمّة، ولا نستطيع أن نحكم بالإيجاب فيما هو أدنى، ولكن ما هو أعلى اسْتَيْقَنَّا أن فيه زكاة، فتبقى براءة الذمّة مُسْتَصْحَبَةً حتى يأتي دليل واضح، فلا نحمل الأمور على ما هو مشكوك فيه، بل على ما استيقنّا منه، فإنه أولى ، ثم إن قيمة الذهب ثابتة، وهو أصل في التعامل، لذلك رجّحنا هذا القول. والله أعلم.

    وعلى كل، فالأوراق النقدية وأحكامها سواء كانت في الربا أو كانت في الزكاة، فيها بحث طيب نفيس لهيئة كبار العلماء في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء، بحثوا هذا الأمر وذكروا أقوال أهل العلم فيه، وناقشوه نقاشاً طويلاً، حتى وصلوا فيه إلى أن الأوراق النقدية يدخلها الربا وفيها الزكاة كذلك، وهو الصحيح إن شاء الله ، وغالباً تكون الأبحاث الجماعية أدق وأقوى، وإن كان لا يلزم أن يرجّحوا الصواب دائماً؛ لأن الحجة في الإجماع لا في الكثرة ، ثم إن هذه الأبحاث قامت بعد استشارة خبراء في الأموال والأوراق، ثم نظروا في الأدلة الشرعية، ثم استخرجوا الأحكام منها. والله أعلم 


    ([1]) متفق عليه البخاري (1458) ، مسلم (19) . 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم