• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: زكاة عروض التجارة وأموالها
  • رقم الفتوى: 4413
  • تاريخ الإضافة: 15 رجب 1441
  • السؤال
    هل في السيارات التي اشتريها للبيع زكاة؟
  • الاجابة

    الصحيح عندي أن عروض التجارة فيها زكاة، وقد نُقل الاتفاق على أن أموال التجارة فيها زكاة، إلا أن هذا الإجماع فيه خلاف، والعُرُوض: جمع عَرَض أو عَرْض بفتح الراء أو بإسكانها ، وسميت عروض تجارة؛ لأنها تعرض وقتاً ثم تزول، وهي كل ما أُعِدّ للبيع والشراء لأجل الربح.

    وإخراج زكاتها واجب؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة }، وعروض التجارة أموال، وهي أغلب أموال التجار.

    واستَدَلّ الإمام البخاري بحديث: «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله»([1]) وهو عندي أصح دليل في هذه المسألة، ووجه الدلالة في هذا الحديث، أن جامعي الزكاة جاءوا إلى النبي فشكوا إليه أن خالداً لم يدفع زكاة ماله، ومال خالد هو عتاد وأدرع غنمها في الحرب، ومما عرفناه أن الحديد لا زكاة فيه، فبأي وجه تؤخذ الزكاة من خالد على أدرعه وعتاده التي هي حديد؟ لا وجه لذلك إلا أن يكون جامعو الزكاة ظنوا أنها أعدت للتجارة، فقال لهم رسول الله : «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله» ، لذا استدلّ به البخاري - رحمه الله - على أن عروض التجارة فيها زكاة ، ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط:

    1. أن تبلغ النصاب، وهو نصاب الذهب نفسه، انظره في الفتوى رقم (4346).
    2. أن يحول عليها الحول.
    3. أن يملك العروض بفعله كشراء العروض، فتدخل في ملكه أي باختياره.

    أما ما ورثه من أموال فليست من عروض التجارة؛ لأنها دخلت في ملكه من غير فعله، فبمجرد أن مات المورّث انتقلت إلى ملكه.

    1. أن يملكها بنية التجارة، فلو ملكها بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، وكذا لو ملكها بنية الاقتناء أو بإرث ثم طرأت عليه نية التجارة فلا زكاة فيها؛ لأن الأصل القنية والتجارة عارض، فلا يصار إليها بمجرد النية.

    وإن اشترى عَرَضاً للتجارة، فنوى الاقتناء، صار للقنية، وسقطت الزكاة فيه؛ لأنه اتخذه ليقتنيه ولم يعد يريد بيعه، فتحوّل من عرض للتجارة إلى شيء مقتنى.

    فإذا بلغت عروض التجارة النصاب - ونصابها كنصاب الأوراق النقدية - وحال عليها الحول، قوّمه – أي قدَّرَ ثمنه - آخر الحول بقيمته وقت التقويم، وأخرج ربع عشر قيمته.

    فإذا كان عند تاجر بضاعة بلغت النصاب وحال عليها الحول، بدأ بتقويم بضاعته في ذلك الوقت بسعر البيع، ولا عبرة بقيمتها حين اشتراها، بل المهم هو قيمتها حين حال عليها الحول، أي: قيمتها بثمن البيع؛ فيقوّمها ثم يخرج ربع عشر قيمتها الحالية. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى 

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 58): تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة، في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول.
    روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس. وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    وحكي عن مالك، وداود، أنه لا زكاة فيها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» .

    ولنا: ما روى أبو داود، بإسناده عن سمرة بن جندب، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع.» وروى الدارقطني، عن أبي ذر، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته» . قاله بالزاي، ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها تجب في قيمته. وعن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، قال: أمرني عمر، فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. رواه الإمام أحمد، وأبو عبيد.
    وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعاً. وخبرهم المراد به زكاة العين، لا زكاة القيمة، بدليل ما ذكرنا، على أن خبرهم عام وخبرنا خاص، فيجب تقديمه.

    وقال: مسألة: قال: "والعروض إذا كانت لتجارة، قومها إذا حال عليها الحول وزكاها"، العروض: جمع عرض. وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه، من النبات والحيوان والعقار وسائر المال. فمن ملك عرضاً للتجارة، فحال عليه حول، وهو نصاب، قومه في آخر الحول، فما بلغ أخرج زكاته، وهو ربع عشر قيمته. ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اعتبار الحول.
    وقد دل عليه قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» . إذا ثبت هذا فإن الزكاة تجب فيه في كل حول. وبهذا قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
    وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا أن يكون مدبراً؛ لأن الحول الثاني لم يكن المال عيناً في أحد طرفيه، فلم تجب فيه الزكاة، كالحول الأول إذا لم يكن في أوله عينا.

    ولنا: أنه مال تجب الزكاة فيه في الحول الأول، لم ينقص عن النصاب، ولم تتبدل صفته، فوجبت زكاته في الحول الثاني، كما لو نقص في أوله. ولا نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عيناً لا تجب الزكاة فيه.

    وإذا اشترى عرضاً للتجارة، بعرض للقنية، جرى في حول الزكاة من حين اشتراه.

    فصل: ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها، وبين الإخراج من عينها. وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه، كسائر الأموال.

    ولنا: أن النصاب معتبر بالقيمة؛ فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته.

    فصل: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين؛ أحدهما أن يملكه بفعله، كالبيع، والنكاح، والخلع، وقبول الهبة، والوصية، والغنيمة، واكتساب المباحات؛ لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية، كالصوم. ولا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغير عوض. ذكر ذلك أبو الخطاب، وابن عقيل؛ لأنه ملكه بفعله، أشبه الموروث.

    والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك. وإن ملكه بإرث، وقصد أنه للتجارة، لم يصر للتجارة؛ لأن الأصل القنية، والتجارة عارض، فلم يصر إليها بمجرد النية، كما لو نوى الحاضر السفر، لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل.
    وعن أحمد رواية أخرى، أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية؛ «لقول سمرة: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع» ، فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله، ولا أن يكون في مقابلة عوض، بل متى نوى به التجارة صار للتجارة. انتهى

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 138): باب زكاة العروض
    قوله: «العروض» جمع عرض أو عرض بإسكان الراء، وهو المال المعد للتجارة وسمي بذلك؛ لأنه لا يستقر، يعرض، ثم يزول، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها؛ لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها.
    فالعروض إذا كل ما أعد للتجارة من أي نوع، ومن أي صنف كان.
    وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذ إنه يدخل في العقارات، وفي الأقمشة، وفي الأواني، وفي الحيوان، وفي كل شيء.
    والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلم، وهو القول الصحيح المتعين، والدليل على ذلك:
    1 ـ دخولها في عموم قوله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } [الذاريات: 19].
    وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فقال: «في أموالهم»، ولا شك أن عروض التجارة مال.فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».
    قلنا: نعم قال ذلك، ولكنه لم يقل: ليس في العروض التي لا تراد لعينها، إنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة.
    وقوله صلى الله عليه وسلم: «عبده وفرس» كلمة مضافة للإنسان للاختصاص، يعني الذي جعله خاصا، يستعمله وينتفع به؛ فالفرس والعبد والثوب والبيت الذي يسكنه، والسيارة التي يستعملها ولو للأجرة، كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان اتخذها لنفسه ولم يتخذها ليتجر بها، يشتريها اليوم ويبيعها غدا. وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب زكاة العروض فقد أبعد.
    2 ـ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا أقوى دليل عندي، ونحن لو سألنا التاجر ماذا يريد بهذه الأموال، لقال: أريد الذهب والفضة، فإذا اشتريت السلعة اليوم وربحت فيها غدا أو بعد غد بعتها، ليس لي قصد في ذاتها إطلاقا.
    3 ـ وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، ولكن هذا الحديث فيه ضعف.

    4 ـ وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه أمر رجلا فقال له: «أد زكاة مالك، فقال: أما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال عمر: قومها ثم أد زكاتها». وقد استدل أحمد بهذا الأثر.
    5 ـ ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة.
    فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر.
    ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها المؤلف.

    (إذا ملكها بفعله، بنية التجارة، وبلغت قيمتها نصابا، زكى قيمتها)
    بقوله: «إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابا».
    الشرط الأول: أن يملكها بفعله، أي: باختياره، وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء، أو غير معاوضة كالاتهاب وقبول الهدية، وما أشبهه، والمعنى: دخلت في ملكه باختياره.
    الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب، وسيأتي الخلاف في ذلك.
    الشرط الثالث: أن تبلغ قيمتها نصابا.
    وقوله: «وبلغت قيمتها نصابا» أي: لا عينها، فلو كان عند إنسان عشر شياه سائمة قد أعدها للتجارة قيمتها ألف درهم، فإن الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر القيمة وقد بلغت نصابا.
    مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصابا.
    قوله: «زكى قيمتها» أي: لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة؛ ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالبا.
    فالشروط إذا ثلاثة، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكاة، فهذه شروط خاصة، وما تقدم في كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة.
    وأفادنا المؤلف بقوله: «إذا ملكها» أي: بأي وسيلة ملكها، سواء بالشراء، أو بعوض إجارة، أو باتهاب أو بعوض خلع، أو بصداق، أو بغير ذلك من أنواع التملكات، فهو عام.
    مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيها، فهذه عروض تجارة إذا بلغت قيمتها نصابا ونواها حين الشراء، فإن اشترى سيارة للاستعمال، ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لأنه حين ملكه إياها لم يقصد التجارة، فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملكه.
    ولو اشترى شيئا للتجارة، ولكن لا يبلغ النصاب، وليس عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة بلوغ النصاب.

    (فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لها)
    قوله: «فإن ملكها بإرث». «إن ملكها» أي: العروض «بإرث» بأن مات مورثه، وخلف عقارات أو خلف بضائع من أقمشة، أو أوان أو سيارات، أو غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب، فإنها لا تكون للتجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه، قال تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]، {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [النساء: 11]، ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا غني لا أريد إرثي من فلان، قلنا له: إرثك ثابت شئت أم أبيت ولا يمكن أن تنفك عنه، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك.
    فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث، ونواها حين ملكها للتجارة، فإنها لا تكون للتجارة.
    مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة، فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره.
    قوله: «أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نواها لم تصر لها» أي لم تصر للتجارة، فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى سواها بنية التجارة صارت للتجارة؛ لأنه ملكها بفعله.
    مثال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن لو أعطي ثمنا كثيرا باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ لأنه لم ينوها للتجارة، وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سيبيع ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك.وقول المؤلف: «ملكها بفعله بغير نية التجارة» هذا الذي مشى عليه، وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة وهذا هو المذهب.
    والقول الثاني في المسألة: أنها تكون للتجارة بالنية، ولو ملكها بغير فعله، ولو ملكها بغير نية التجارة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وهذا الرجل نوى التجارة، فتكون لها.
    مثال ذلك: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته.
    فإن كان عنده سيارة يستعملها، ثم بدا له أن يبيعها فلا تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة، ولكن لرغبته عنها، ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن نية البيع هنا ليست للتكسب بل لرغبته عنها.
    فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بها، وشخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه، وأراد أن يبيعه، فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، والثانية لا زكاة فيها.
    أما على ما مشى عليه المؤلف ـ رحمه الله ـ فإنه لا زكاة في المسألتين؛ لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (1468)، ومسلم (983) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم