• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: كيفية إخراج زكاة عروض التجارة
  • رقم الفتوى: 4414
  • تاريخ الإضافة: 15 رجب 1441
  • السؤال
    هل يخرج زكاة عروض التجارة بضاعة أم مالاً؟
  • الاجابة

    تخرج قيمتها (أي مالاً)؛ لأن نصابها معتبر بالقيمة. وهذا قول جمهور أهل العلم. والله أعلم هذه خلاصة الفتوى 

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 59): ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها، وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في آخر: هو مخير بين الإخراج من قيمتها، وبين الإخراج من عينها. وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنها مال تجب فيه الزكاة، فجاز إخراجها من عينه، كسائر الأموال.

    ولنا: أن النصاب معتبر بالقيمة؛ فكانت الزكاة منها؛ كالعين في سائر الأموال، ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال، وإنما وجبت في قيمته. انتهى 

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/ 141): قوله: «زكى قيمتها» أي: لا عينها، فلا يجوز إخراج الزكاة من عين ما أعد للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة، فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة؛ ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة غالباً. والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم