• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الزكاة على أصحاب الدخل المتدني
  • رقم الفتوى: 4489
  • تاريخ الإضافة: 26 رجب 1441
  • السؤال
    هل يصح أن يكون الشخص له راتب مقداره أربعمائة أو خمسمائة دينار، ويكون مسكيناً مستحقاً للزكاة ؟
  • الاجابة

    نعم يصح، فإن من أرباب العائلات من يتقاضى مثل هذا الراتب ولكنه لا يساوي شيئاً بالنسبة لحاجات عائلته، فهذا يُعطى من الزكاة ، فليس المعتبر القدر الذي يتقاضاه الشخص فقط، بل ينظر في النفقات أيضاً، هل يكفيه ما يدخل عليه من مال ويكفي من ينفق عليه أم لا؟ 

    فالمعتبر الكفاية حسب العرف، باعتدال، بلا إسراف ولا تقتير. والله أعلم 

    قال البغوي في شرح السنة (6/ 85) في حد الغني الذي يمنع أخذ الصدقةوذهب الأكثرون إلى أن حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله، وهو قول مالك، والشافعي، قال الشافعي: وقد يكون الرجل غنياً بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنياً بألف لضعفه في نفسه، وكثرة عياله، وقال: يجوز أن يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. انتهى

    انظر الفتوى رقم (4476)، و(4477)، و(4478)

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم