• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التوكيل في عقد الزواج
  • رقم الفتوى: 4642
  • تاريخ الإضافة: 22 شعبان 1441
  • السؤال

    هل يجوز التوكيل في عقد النكاح؟ أي أن يوكل الولي من يزوج ابنته، وأن يوكل الزوج من يقوم بتزويجه بدلاً عنه؟

  • الاجابة

    نعم يجوز التوكيل في النكاح.

    التوكيل هو: التفويض، وشرعاً: استنابة جائز التصرف مثله، فيما تدخله النيابة، ففي النكاح: كأن تقول لزيدٍ من الناس: وكّلتك أن تزوجني، أي أنبتك عني كي تزوجني.

    والتوكيل لعقد النكاح جائز، فللولي أن يوكل من يصلح لعقد النكاح من يزوج ابنته عنه، وللرجل أن يوكل من يزوجه كذلك. هذه خلاصة الفتوى

    قال ابن قدامة في المغني (5/ 64): ويجوز التوكيل في عقد النكاح في الإيجاب والقبول؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل عمرو بن أمية، وأبا رافع، في قبول النكاح له. ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه ربما احتاج إلى التزوج من مكان بعيد، لا يمكنه السفر إليه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم حبيبة، وهي يومئذ بأرض الحبشة. انتهى

    وقال (7/ 19): يجوز التوكيل في النكاح، سواء كان الولي حاضراً أو غائباً، مجبراً أو غير مجبر؛ لأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة. ولأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيع. ولأصحاب الشافعي في توكيل غير الأب والجد وجهان؛ أحدهما، لا يجوز؛ لأنه يلي بالإذن، فلم يجز التوكيل له، كالوكيل.
    ولنا: أنه يلي شرعاً، فكان له التوكيل كالأب، ولا يصح قولهم: إنه يلي بالإذن، فإن ولايته ثابتة قبل إذنها، وإنما إذنها شرط لصحة تصرفه، فأشبه ولاية الحاكم عليها، ولا خلاف في أن للحاكم أن يستنيب في التزويج من غير إذن المرأة، ولأن المرأة لا ولاية لها على نفسها، فكيف تنيب لنائبها من قبلها.

    وقال (7/ 20): ويثبت للوكيل ما يثبت للموكل، وإن كان للولي الإجبار ثبت ذلك لوكيله، وإن كانت ولايته ولاية مراجعة، احتاج الوكيل إلى إذنها ومراجعتها؛ لأنه نائب فيثبت له مثل ما ثبت لمن ينوب عنه. وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائما مقامه. انتهى

    وانظر المجموع للنووي (14/ 96).

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (4/ 85): الركن الثاني: في الوكيل. وشرط الوكيل أن لا يكون ممنوعاً بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه، فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي على عقد النكاح. أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة: أي بأن توكل هي من يلي عقد النكاح، ويجوز عن مالك بالواسطة الذكر. انتهى 

    وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع (9/ 327): وإذا وكل شخص شخصا أن يعقد له النكاح، قال: وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلان، وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد؛ فيصح؛ لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم