• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الأذان والإقامة للمرأة
  • رقم الفتوى: 515
  • تاريخ الإضافة: 10 صَفَر 1440
  • السؤال
    هل على المرأة أذان وإقامة سواء كانت منفردة أم في جماعة؟ بعض أهل العلم يستدل بأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم . وجزاكم الله خيراً .
  • الاجابة

    الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمها أذان ولا إقامة لا منفردة ولا في جماعة؛ وإن فعلت منفردة أو في جماعة النساء من غير أن ترفع صوتها أمام الرجال فلا بأس.

    قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (3/190- الفلاح):

    واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن فروينا عن عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم».

    ثم روى بإسناده عن عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم». وهو إسناد ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم.

    وروى بإسناده عن وهب بن كيسان، قال: سئل ابن عمر هل على النساء أذان؟ " فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله ". إسناده جيد.

    ثم قال: وقال إسحاق بن راهويه: كلما صلين أذَّنَ وأقمنَ، وحكي عنه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولأن تقيم أحب إلينا.

    وقالت طائفة: عليهن إقامة، روي ذلك عن عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وقال الأوزاعي: ليس عليهن أذان، وقد روينا عن جابر بن عبد الله أنه سئل أتقيم المرأة؟ قال: نعم.

    ثم ذكر بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر: " أنه سئل أتقيم المرأة؟ قال: نعم ". إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير فهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وليس من رواية الليث عنه.

    قال: وقالت طائفة: ليس على النساء أذان ولا إقامة، كذلك قال أنس بن مالك، وروي ذلك عن ابن عمر، وقال أنس: إن فعلن فهو ذكر.

    وروى بإسناده من طريق ابن أبي شيبة وهو في مصنفه عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: سئل أنس " هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلن فهو ذكر ". إسناده صحيح.

    وعن هشام، عن الحسن، ومحمد بن سيرين، قالا: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» إسناده صحيح.

    وقال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، مثله. وإسناده ضعيف فهو من طريق العمري المكبر وهو ضعيف.

    قال: وممن قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة: سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين والنخعي، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وقال مالك: وإن أقامت فحسن، وقال الشافعي: وإن جمعن وأذن وأقمن فلا بأس.

    قال أبو بكر: الأذان ذكر من ذكر الله فلا بأس أن تؤذن المرأة وتقيم.

    وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً في هذا الباب.

    حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا الوليد بن جميع، قال: حدثتني جدتي، عن أم ورقة ابنة عبد الله بن الحارث الأنصاري: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم في دارها، وكان لها مؤذن». انتهى قلت: وهو حديث ضعيف. معلّ بالاضطراب والجهالة.
    وقال ابن حزم في المحلى (2/169): مسألة: ولا أذان على النساء ولا إقامة؛ فإن أذنّ، وأقمنَ فحسن. برهان ذلك -: أن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في جماعة، بقوله - عليه السلام -: «فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم» وليس النساء ممن أمرن بذلك، فإذا هو قد صح، فالأذان ذكر الله تعالى، والإقامة كذلك؛ فهما في وقتهما فعل حسن... انتهى

    قال ابن قدامة في المغني (1/306): مبيناً حجة من قال ليس عليهن أذان ولا إقامة: لأن الأذان في الأصل للإعلام، ولا يشرع لها ذلك، والأذان يشرع له رفع الصوت، ولا يشرع لها رفع الصوت، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الإقامة، كغير المصلي، وكمن أدرك بعض الجماعة. انتهى
    وقال غيره: ...وبَقِيَ حكمُ التّسبيحِ للرِّجال والتّصفيق للنّساء؛ لأنّ أصواتهُنَّ فيها لِينٌ، فخَشِيَ الفتنةَ لذلك، ومن أجل هذا لا تُؤَذِّن المرأةُ ولا تَؤُمُّ ولا تقرأُ جَهْرًا خشيةَ الفِتنَة بأصواتهِنَّ.
    وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي (4/22): وفي جماعة النساء ثلاثة أقوال: أصحها، وهو المنصوص عليه في "الأم" و"المختصر": أنَّه يستحب لهن الإقامة دون الأذان.

    والثاني: لا أذان ولا إقامة.

    أما الأول: فلما يحتاج إليه الأذان من رفع الصوت وما يخشى من الافتتان من ذلك. وأما الثاني: فلأن الإقامة تبع للأذان.

    والثالث: استحبابهما معًا ...انتهى

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم