وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بعد الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة من قبلكم، ومن قبل الكثير من السائلين عنها في بلادكم تبين أنها معاملة جائزة شرعاً، والمبلغ الذي تقتطعه الشركة أو يدفعه العميل بداية يعتبر أجرة لها بدل خدمة تقدمها أو ستقدمها للعميل.
هذا بناء على أن العميل يشتري بماله الذي أودعه هو في شركة الاتصالات التي تعتبر بعد ذلك وكيلاً عنه في الدفع للتاجر، وكذلك في تحويل المال للغير .
أما تصريف الأموال وشراء الربويات كشراء الذهب بالأوراق النقدية؛ فهذا لابد فيه من التقابض في المجلس، يعني إذا كان المال يحوُّل مباشرة إلى التاجر ويدخل في رصيده عند الشراء؛ فجائز.
وأما إذا كان التحويل يتأخر عن وقت الشراء فلا يجوز؛ لأن شرط التقابض غير متحقق فيه . والله أعلم
جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2025 موقع معهد الدين القيم