• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: ما حكم هذه المعاملة (خدمة سد
  • رقم الفتوى: 546
  • تاريخ الإضافة: 12 صَفَر 1440
  • السؤال
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم نرجوا منكم الإجابة عن هذا حكم هذه المعاملة التي تهم الكثير من الليبيين في هذه الأيام والتي قامت بها شركة المدار للاتصال وهي إحدى شركات الهاتف المحمول في بلادنا، وتسمى (خدمة سداد ) وهي البيع والشراء عن طريق الهاتف النقال نتيجة لنقص السيولة في البلاد بشكل أرهق المواطن وإليكم تفاصيل هذه المعاملة (خدمة سداد ) 1- يقوم المواطن بتقدم بعض المستندات كجواز السفر والرقم الوطني لشركة المدار بشرط ان يكون للمواطن شفرة مدار تابعة للشركة ويقوم المواطن بدفع رسوم عشرة دينار على هذا الاجراء 2- بعد ذلك يقوم المواطن بفتح محفظة على هاتفه على شفره المدار الخاصة بالشركة 3- يقوم المواطن بايداع مبلغ مالي يصل الى 3000 دينار لصالح شركة المدار والمبلغ المسموح به للشراء هو 1500 دينار شهريا , والباقي يبقى للشهر القادم 4- تقوم شركة المدار بدورها بتحويل المبلغ المداع من قبل المواطن الى محفظته الموجودة على شفرته الخاصة به 5- بعد ان يصل المبلغ الى محفظة المواطن يكون المواطن جاهز لمزوالة عملية البيع والشراء عن طريق الهاتف 6- عند اتمام عملية الشراء يقوم المواطن بتحويل المبلغ الذي اشترى به لصالح السوق او المتجر الذي اشترى منه والعميلة تتم عن طريق الهاتف المحمول , يقوم المواطن بالدخول للمحفظة وتحويل المبلغ منها لصالح المتجر . 7- عند تحويل المبلغ الى حساب السوق او المتجر , يتسلم المواطن اشعارا عن طريق رسالة على هاتفه فيها المبلغ الذي اشترى به , وأيضا تقوم شركة المدار بخصم 3% عن كل عميلة شراء . 8- وهناك ميزات اخرى في المحفظة منها تحويل اي مبلغ من محفظة الى آخرى وعميلة التحويل هذه تأخذ عنها شركة المدار 2% من المبلغ المحول السؤال : ما حكم ما تخصمه شركة المدار عند كل عملية الشراء وهو 3% وعند كل عملية تحويل مالي من محفظة الى أخرى وهو 2% وشركة المدار تقول ان ما يخصم مصاريف للخدمات . واذا كان في هذه المعاملة او الخدمة محظورا ما كيف نجعلها معاملة سليمة لا شبهة فيها نريد توجيهاتكم .علما بأن هذه الخدمة وسعت على كثير من الليبيين في ظل غياب السيولة . وجزاكم الله عنا خيرا
  • الاجابة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
    بعد الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة من قبلكم، ومن قبل الكثير من السائلين عنها في بلادكم تبين أنها معاملة جائزة شرعاً، والمبلغ الذي تقتطعه الشركة أو يدفعه العميل بداية يعتبر أجرة لها بدل خدمة تقدمها أو ستقدمها للعميل.

    هذا  بناء على أن العميل يشتري بماله الذي أودعه هو في شركة الاتصالات التي تعتبر بعد ذلك وكيلاً عنه في الدفع للتاجر، وكذلك في تحويل المال للغير .
    أما تصريف الأموال وشراء الربويات كشراء الذهب بالأوراق النقدية؛ فهذا لابد فيه من التقابض في المجلس، يعني إذا كان المال يحوُّل مباشرة إلى التاجر ويدخل في رصيده عند الشراء؛ فجائز.

    وأما إذا كان التحويل يتأخر عن وقت الشراء فلا يجوز؛ لأن شرط التقابض غير متحقق فيه . والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم