• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الطلاق الحائض
  • رقم الفتوى: 891
  • تاريخ الإضافة: 25 ربيع الأول 1440
  • السؤال
    أحسن الله إليكم شيخنا، هل طلاق الزوجة المدخول بها وهي حائض يقع؟
  • الاجابة

    طلاق الحائض من الطلاق البدعي.
    والطلاق البدعي هو المخالف للطلاق المشروع، وهو أن يطلق زوجته وهي في الحيض، أو في النفاس، أو في طهر جامعها فيه وهي ليست حاملاً أو آيسة؛ يسمى بدعيًّا.

    إذا طلقها في الحيض أو في النفاس؛ يسمى طلاقًا بدعيًّا، أو طلقها في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة؛ يسمى طلاقًا بدعيًّا، أما إذا كانت لا تحيض فليس بدعيًّا، أو كانت حاملاً، فليس بدعيًّا.

    ومن فعله فهو آثم، واختلف أهل العلم في وقوعه، والصحيح أنه واقع هذا ما كان مشهوراً معروفاً عند السلف، حتى قال ابن المنذر في طلاق الحائض إنه لم يخالف فيه إلا أهل البدع. والله أعلم

    قال ابن المنذر في الأوسط (9/149):
    وممن مذهبه أن الطلاق يقع على الحائض: 
    الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري سفيان، وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال الليث بن سعد، وأهل مصر، وهو قول الشافعي وأصحابه أبي ثور وغيره.
    وبه قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وكذلك نقول.
    ولا نعلم أحداً خالف ما ذكرناه إلا فرقة من أهل البدع، فإنهم زعموا أن الحائض لا يلحقها الطلاق إذ مُطلِقُهُ مُتعدٍّ ما أُمر به؛ فصار طلاقه باطلاً.

    وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مر عبد الله فليراجعها" دليل على وقوع الطلاق على الحائض، مع أن ابن عمر قد ذكر أنه احتسب بتلك التطليقة، وقد ذكرنا بعض ما يدخل من جهة النظر من خالف ما قلناه في غير الكتاب. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (10/ 327- دار عالم الكتب): فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضاً، أو في طهر أصابها فيه؛ أثم، ووقع طلاقه، في قول عامة أهل العلم.

    قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال.

    وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم، والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه؛ لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة، فإذا طلق في غيره لم يقع، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره.

    ولنا حديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها.

    وفي رواية الدارقطني قال: «فقلت: يا رسول الله، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية».

    وقال نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقه، وراجعها كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

    ومن رواية يونس بن جبير، عن ابن عمر، قال: قلت لابن عمر: أفتعتد عليه، أو تحتسب عليه؟ قال: نعم أرأيت إن عجز واستحمق، وكلها أحاديث صحاح؛ لأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق، فوقع، كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة، فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، بل هو إزالة عصمة، وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى، تغليظاً عليه، وعقوبة له، أما غير الزوج، فلا يملك الطلاق، والزوج يملكه بملكه محله. انتهى. والله أعلم

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم