• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الغسل لدخول مكة
  • رقم الفتوى: 1565
  • تاريخ الإضافة: 23 رجب 1440
  • السؤال
    إذا أراد المسلم دخول مكة فهل يستحب له الغسل ؟
  • الاجابة

    الغسل عند دخول مكة مستحبّ ، لما في «الصحيحين» عن ابن عمر: كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله([1]).

    قال ابن المنذر: «الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء» ([2]).

    قال ابن قدامة في المغني(3/ 336): «يستحب الاغتسال لدخول مكة؛ «لأن عبد الله بن عمر كان يغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله» متفق عليه. وللبخاري، «أن ابن عمر، كان إذا دخل أدنى الحرم، أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك».
    ولأن مكة مجمع أهل النسك، فإذا قصدها استحب له الاغتسال، كالخارج إلى الجمعة. والمرأة كالرجل، وإن كانت حائضاً أو نفساء، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة وقد حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت»، ولأن الغسل يراد للتنظيف، وهذا يحصل مع الحيض، فاستحب لها ذلك. وهذا مذهب الشافعي. وفعله عروة، والأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون، والحارث بن سويد». انتهى

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 316): "وقال ابن نافع عن مالك: لا تغتسل الحائض بذي طوى؛ لأنها لاتطوف بالبيت، وقد روي عن مالك أنها تغتسل كما تغتسل غير الحائض وإن لم تطف. انتهى والله أعلم


    ([1]) أخرجه البخاري (1573)، ومسلم (1259).

    ([2]) «فتح الباري » (3/ 435).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم