• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الإفطار لمن سافر في نهار رمضان
  • رقم الفتوى: 1796
  • تاريخ الإضافة: 23 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يجوز لمن سافر سفراً يبيح له الفطر خلال النهار أن يفطر ذلك اليوم ؟
  • الاجابة

    نعم يجوز له ذلك؛ فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره.

    أخرج البخاري (1944)، ومسلم(1113) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، أفطر، فأفطر الناس، قال أبو عبد الله: " والكديد: ماء بين عسفان وقديد ".

    وفي رواية مسلم: قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، قال: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان.

    وفي أخرى قال:  فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويرونه الناسخ المحكم. انتهى 

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 119): فصل: وإن نوى المسافر الصوم في سفره، ثم بدا له أن يفطر، فله ذلك.

    واختلف قول الشافعي فيه، فقال مرة: لا يجوز له الفطر، وقال مرة أخرى: إن صح حديث الكديد لم أر به بأساً أن يفطر.

    وقال مالك: إن أفطر فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه أفطر في صوم رمضان، فلزمه ذلك، كما لو كان حاضراً.
    ولنا، حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح متفق عليه. وروى جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح، فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم، وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة.» رواه مسلم. وهذا نص صريح لا يعرج على من خالفه.

    إذا ثبت هذا فإن له أن يفطر بما شاء من أكل وشرب وغيرهما، إلا الجماع، هل له أن يفطر به أم لا؟ فإن أفطر بالجماع ففي الكفارة روايتان؛ الصحيح منهما أنه لا كفارة عليه.
    وهو مذهب الشافعي. والثانية، يلزمه كفارة؛ لأنه أفطر بجماع فلزمته كفارة؛ كالحاضر. ولنا أنه صوم لا يجب المضي فيه، فلم تجب الكفارة بالجماع فيه، كالتطوع، وفارق الحاضر الصحيح، فإنه يجب عليه المضي في الصوم، وإن كان مريضاً يباح له الفطر فهو كالمسافر، ولأنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعد حصول الفطر، فأشبه ما لو أكل ثم جامع. ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم، من الأكل والشرب والجماع وغيره؛ لأن حرمتها بالصوم، فتزول بزواله، كما لو زال بمجيء الليل. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم