• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: إفطار المسافر قبل خروجه من بيته
  • رقم الفتوى: 1802
  • تاريخ الإضافة: 23 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يشرع للمسافر في رمضان أن يفطر قبل خروجه من بيته؟
  • الاجابة

    إذا عزم على السفر وكان جاداً في ذلك ولم يبق إلا الخروج؛ فله أن يأكل قبل أن يخرج من بيته على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لحديث أنس الذي أخرجه الترمذي (800): عن محمد بن كعب، أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب.

    قال الترمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. انتهى

    وقال البغوي في شرح السنة (6/ 313): وقال الحسن: إذا أصبح المقيم على نية السفر في يومه، جاز له أن يفطر في بيته، وبه قال إسحاق، ويروى ذلك عن أنس بن مالك .. وذكر الحديث. 

    هذه الخلاصة، وأما أقوال العلماء في المسألة 

    فقال ابن المنذر في الإشراف (3/ 144):  باب الوقت الذي للمسافر أن يفطر فيه عند خروجه

    واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلى السفر، فقالت طائفة: يفطر من يومه إذا خرج مسافراً، هذا قول عمرو بن شرحبيل، والشعبى.
    وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت.
    وقال إسحاق: لا، بل حين يضع رجليه في الرحل.
    وقال الحسن البصري: يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج.

    قال أبو بكر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون: من أصبح صائماً صحيحاً، ثم اعتل أنه يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر، ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر.

    وقالت طائفة: لايفطر يومه ذلك، كذلك قال الزهري، ومكحول، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. انتهى 

    قلت: إذا صحت السنة وعمل بها بعض السلف؛ فلا ينظر إلى ما خالفها. والله أعلم

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم