• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: عدد ركعات الصلاة المفروضة
  • رقم الفتوى: 1804
  • تاريخ الإضافة: 25 شعبان 1440
  • السؤال
    أرجو من فضيلتكم بيان ركعات الصلاة المفروضة ؟
  • الاجابة

     قال ابن المنذر - رحمه الله - في الإقناع (1/ 77): «ولا اختلاف أن الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والصبح ركعتان، هذا فرض المقيم، وأما المسافر ففرضه ركعتان، إلا المغرب، فإن فرض المسافر فيه كفرض المقيم». انتهى

    وقال ابن حزم في مرابت الإجماع (ص 24): «واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر، وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات، واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء للمقيم الآمن أربع ركعات». انتهى  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم