• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أداء الصلاة بعد خروج وقتها
  • رقم الفتوى: 1817
  • تاريخ الإضافة: 25 شعبان 1440
  • السؤال
    هل يجوز أداء الصلاة بعد وقتها المحدد لها شرعاً ؟
  • الاجابة

     لا يجوز، وفاعله لغير عذر آثم ، قال الله تبارك وتعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}، أي مفروضة في أوقات محددة تؤدى فيها من غير تقديم ولا تأخير.

    وصلى جبريل بالنبي ﷺ في أوائل الأوقات وفي أواخرها، ثم قال للنبي ﷺ: «هذا وقت الأنبياء من قَبْلِك، والوقت فيما بين هذين الوقتين». أخرجه الترمذي([1])، فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر والله أعلم.

    وانظر الفتوى رقم (1816).

     

    ([1]) أخرجه أحمد (5/202)، وأبو داود (393)، والترمذي (149) عن ابن عباس . 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم