• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: آخر وقت العشاء
  • رقم الفتوى: 1881
  • تاريخ الإضافة: 29 شعبان 1440
  • السؤال
    ما هو الراجح في آخر وقت العشاء ؟ وما هي أقوال أصحاب المذاهب الأربعة؟
  • الاجابة

    الصحيح أن لآخر وقت العشاء وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة.

    فوقت الاختيار، ورد في حديث عبد الله بن عمرو: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»([1]).

    ونصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى الفجر الصادق، ثم منتصف هذا الوقت هو نصف الليل، هذا وقت الاختيار.

    وأما وقت الضرورة؛ فإلى طلوع الفجر الصادق، ودليل هذا الوقت حديث أبي قتادة، وهو قول النبي ﷺ: «إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى»، ولا يستثنى من هذا إلا الفجر بالإجماع.

    وقد صحّ عن النبي ﷺ أنه أخّر العشاء إلى شطر الليل، فإذا خرج نصف الليل فيكون صلى بهم بعده ([2])، والله أعلم.

    قال البغوي في شرح السنة (2/ 187): ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل، يروى ذلك عن عمر، وأبي هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي.
    وقال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يمتد إلى نصف الليل.
    قلت: ولا يفوت وقتها، حتى تصير قضاء عند الأكثرين، ما لم يطلع الفجر الصادق. انتهى 

    وقال ابن المنذر في الأوسط (3/ 38) بعد أن ذكر ثلاثة أقوال في المسألة: وفيه قول رابع، وهو: أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. روي هذا القول عن ابن عباس، وروي عن أبي هريرة أنه قال: التفريط في الصلاة أن تؤخروها إلى وقت التي بعدها، فمن فعل ذلك فقد فرط.

    وقال: وروينا عن كثير بن عباس أنه قال: لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى، وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار، وقال طاوس وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر، قال أحدهما: إلى الصبح، وقال الآخر: إلى طلوع الفجر.
    ومن حجة القائل لهذا القول حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
    قال أبو بكر: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل». دليل على أن لا حرج على من أخرها إلى شطر الليل، وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر، ويؤيد ذلك حديث أبي قتادة مع أنا قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل.

    قال: وقد روينا عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وغير واحد من التابعين؛ أنهم أوجبوا على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء، ويجب على من تبعهم، وقال بمثل قولهم أن لا يجعل آخر وقتها ثلث الليل أو شطر الليل، وقد ذكرت إسناد حديث عبد الرحمن وابن عباس في كتاب الحيض. انتهى

    وأما أصحاب المذاهب الأربعة؛ فقال ابن هبيرة في اختلاف العلماء (1/ 86): واختلفوا في آخر وقت العشاء المختار؛ فقال الشافعي وأحمد في المشهور عنهما: إلى ثلث الليل.

    واختلف أصحاب أبي حنيفة فمنهم من قال: إلى قبل ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى ثلث الليل، ومنهم من قال: إلى نصف الليل. وهذا القول الآخر للشافعي والرواية عن أحمد.
    وقال مالك: وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات، ثلاثة للمغرب وواحدة من العشاء، وهو القول الآخر للشافعي والرواية الأخرى عن أحمد.
    وقال الشافعي وأحمد: وقت العشاء الآخرة للضرورة إلى أن يطلع الفجر فمن أدرك من العشاء الآخرة ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدركها.
    وقال أبو حنيفة: وقت الجواز إلى أن يطلع الفجر. انتهى والله أعلم 


    ([1]) وقد سبق تخريجه .

    ([2]) أخرجه البخاري (572)، ومسلم (640) عن أنس رضي الله عنه. 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم