• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: وجوب صدقة الفطر على المنفق
  • رقم الفتوى: 2079
  • تاريخ الإضافة: 24 رمضان 1440
  • السؤال
    أحسن الله إليكم ، على من تجب زكاة فطر الصغير والزوجة والوالدين وأخوة الرجل والعبد إن وجد؟ وما هو الضابط في ذلك ؟
  • الاجابة

    قال ابن عثيمين: وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
    وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيّم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
    قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها مفروضة على هؤلاء.
    فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك. انتهى مجموع الفتاوى (18/ 260).

    قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده، والأطفال الذين لا أموال لهم.
    واختلفوا في الأطفال الذين لهم أموال.
    وكان الشافعي، وأبو ثور، يقولان: على الأب إخراج زكاة الفطر عنهم من أموالهم.
    وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
    وقال ابن الحسن: على الأب أن يؤدي عنهم من أمواله، وإن أدى ذلك عنهم من أمولهم فهو ضامن. انتهى من الإشراف (3/ 61).

    وقال: أجمع أهل العلم على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
    واختلفوا فيمن يجب عليه زكاة الفطر عنها بعد أن تنكح بعد إجماعهم على أنه كان عليها قبل أن تنكح.
    فكان مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: على زوجها أن يخرج عنها صدقة الفطر.
    وقال الثوري، وأصحاب الرأي: ليس على الزوج أن يطعم عن زوجته زكاة الفطر ولا عن خادمها.
    قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى.
    ولم يصح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - خبر يعارض به هذا الخبر. وظاهر الحديث لا يجوز تركه وليس منه إجماع فيتبع. انتهى، الإشراف (3/ 72).

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 41): وأما عمن تجب؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب في ولده الصغار عليه إذا لم يكن لهم مال، وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال، واختلفوا فيما سوى ذلك.
    وتلخيص مذهب مالك في ذلك: أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة عليه، ووافقه في ذلك الشافعي.
    وإنما يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تلزم المرء نفقته إذا كان معسراً ومن ليس تلزمه، وخالفه أبو حنيفة في الزوجة، وقال: تؤدي عن نفسها، وخالفهم أبو ثور في العبد إذا كان له مال، فقال: إذا كان له مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده، وبه قال أهل الظاهر.
    والجمهور على أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك، وقال الحسن: هي على الأب، وإن أعطاها من مال الابن فهو ضامن. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم