• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: لمن تعطى زكاة الفطر
  • رقم الفتوى: 2097
  • تاريخ الإضافة: 24 رمضان 1440
  • السؤال
    ما هو مصرف زكاة الفطر ولمن تعطى ؟
  • الاجابة

     مصرفها الفقراء والمساكين فقط؛ لقول النبي ﷺ: «طعمة للمساكين»، وتسميتها زكاة لا يدل على أن مصرفها هو مصرف زكاة المال نفسه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بين لمن تعطى وهم الفقراء والمساكين، وخصهم بها. والله أعلم.

    قال ابن تيمية: ومن قال بالثاني؛ إن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج؛ فإن سببها هو البدن ليس هو المال؛ كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وفي حديث آخر أنه قال: "أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة". ولهذا أوجبها الله طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً، وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يعطى منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك. وهذا القول أقوى في الدليل. انتهى مجموع الفتاوى (25/ 73).

    وقال ابن القيم في الزاد (2/ 21): وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: إنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية. انتهى

    وقال ابن عثيمين: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» . مجموع الفتاوى (18/ 259). والله أعلم 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم