• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: متى تسقط زكاة الفطر
  • رقم الفتوى: 2102
  • تاريخ الإضافة: 24 رمضان 1440
  • السؤال
    هل تجب زكاة الفطر على الفقير ومتى تسقط عنه ؟
  • الاجابة

    زكاة الفطر واجبة على كل من وجد زيادة على قوت يومه وليلته في يوم العيد وليلته ما يكفي لصدقة الفطر، فمن زادت نفقته أو طعامه الذي عنده عن قوت يومه وليلته قدر صدقة الفطر، فقد وجبت عليه الزكاة، هذا هو الضابط، أن تزيد عن طعامه، وإذا لم تزد عليه ولم يملك إلا قوت يومه وليلته أو أقل من ذلك في يوم العيد وليلته، فلا صدقة فطر عليه، والله أعلم.

    قال البغوي في شرح السنة (6/ 71): وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها، بل هي واجبة على الفقير والغني، وهو قول الشعبي، وابن سيرين، وعطاء، والزهري، ومالك.
    قال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر؛ يلزمه صدقة الفطر، وكذلك قال ابن المبارك، وأحمد. انتهى

    وقال ابن قدامة في المغني (3/ 94): مسألة: قال: "إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته"، وجملة ذلك أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها، ولا يعتبر في وجوبها نصاب. وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية، والشعبي، وعطاء، وابن سيرين، والزهري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وأبو ثور.
    وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم، أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» والفقير لا غنى له فلا تجب عليه، ولأنه تحل له الصدقة، فلا تجب عليه، كمن لا يقدر عليها.

    ولنا ما روى ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال: بر عن كل إنسان، صغير أو كبير، حر أو مملوك، غني أو فقير، ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى» .
    وفي رواية أبي داود: «صاع من بر أو قمح عن كل اثنين» .

    ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلا يعتبر وجوب النصاب فيه. كالكفارة، ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه العشر، والذي قاسوا عليه عاجز، فلا يصح القياس عليه، وحديثهم محمول على زكاة المال. انتهى

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 328) بعد أن ذكر أقوالاً عن مالك: وذكر أبو التمام، قال مالك: زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني، قال: وبه قال الشافعي. انتهى المراد

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم