• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: وقت صلاة العيد
  • رقم الفتوى: 2290
  • تاريخ الإضافة: 27 رمضان 1440
  • السؤال
    ما هو وقت صلاة العيد ؟
  • الاجابة

    وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قدر رمح، ويقدر بربع ساعة بعد طلوع الشمس، إلى استواء الشمس، أي قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق تقريباً.

    أي من شروق الشمس إلى زوالها، ومع اجتناب وقت النهي بعد طلوع الشمس، وقبل دخول وقت الظهر؛ وقت استواء الشمس، انظر أوقات النهي عن الصلاة في الفتوى رقم (1974)

    ودليل ذلك أن النبي ﷺ والخلفاء من بعده كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح([1])، كما جاء في الأحاديث، وقبل ارتفاع الشمس وقت نهي فلا تجوز الصلاة فيه.

    وتنتهي بدخول وقت صلاة أخرى وهي الظهر وقبل النهي أي قبل وقت استواء الشمس.

    قال ابن حزم في مراتب الإجماع(ص 32): واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الأمصار. انتهى

    وقال صاحب بداية المجتهد(1/ 229): واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (2/ 279): "... فعلى هذا يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح، إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة.

    وقال أصحاب الشافعي: أول وقتها إذا طلعت الشمس؛ لما روى يزيد بن خمير، قال: خرج عبد الله بن بسر، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين صلاة التسبيح.
    رواه أبو داود، وابن ماجه.

    ولنا، ما روى عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» .
    ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه، فلم يكن وقتاً للعيد، كقبل طلوع الشمس، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس، بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل إلا الأفضل والأولى، ولو كان لها وقت قبل ذلك، لكان تقييده بطلوع الشمس تحكماً بغير نص ولا معنى نص، ولا يجوز التوقيت بالتحكم.
    وأما حديث عبد الله بن بسر، فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه، فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء، ولا جاز إنكاره، ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك في وقت النهي؛ لأنه مكروه بالاتفاق على أن الأفضل خلافه، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليداوم على المكروه ولا المفضول، ولو كان يداوم على الصلاة فيه، لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى، فتعين حمله على ما ذكرنا". انتهى 

    فإن لم ير الناس الهلال ولم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، خرجوا إلى العيد في اليوم الثاني، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة، أن ركباً جاءوا إلى النبي ﷺ فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا، فكانوا إذا شهدوا عنده من آخر النهار يأمرهم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم([2]) ، والله أعلم. 

    قال ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال رئي بالأمس؛ فقالت طائفة: إن عدلا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيد، وإن عدلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من الغد؛ لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به، وحكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه.
    وقالت طائفة: إن شهدت بينة قبل نصف النهار خرجوا وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا وخرجوا إلى العيد من الغد، هذا قول الأوزاعي، وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، واحتج أحمد بحديث أبي عمير بن أنس.
    قال أبو بكر: وحديث أبي عمير بن أنس ثابت والقول به يجب...انتهى 

    ([1]) أخرجه مسلم (832) عن عمرو بن عبسة  من حديث طويل، ولفظ «قيد رمح» ورد في رواية أخرى عند النسائي (572) وغيره أما لفظ مسلم: «ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح...».

    ([2]) أخرجه أحمد (20579)، وأبو داود (1157)، والنسائي (1557)، وابن ماجه (1653).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم