• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الأذان والإقامة لصلاة العيد
  • رقم الفتوى: 2269
  • تاريخ الإضافة: 27 رمضان 1440
  • السؤال
    هل يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد ؟
  • الاجابة

    لا يشرع لها أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة، ولا شيء من هذا، قال ابن عباس وجابر بن عبد الله: لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه([1]).

    وقال عطاء: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة([2])، والله أعلم .

    قال ابن قدامة في المغني (2/ 280): 

    مسألة: قال: (بلا أذان ولا إقامة) ولا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. وقيل: أول من أذن في العيد ابن زياد. وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله، على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة.
    وبه يقول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

     وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، فروى ابن عباس، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة» . وعن جابر مثله. متفق عليهما. وقال جابر بن سمرة: «صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العيد غير مرة ولا مرتين، بلا أذان ولا إقامة» . رواه مسلم.
    وعن عطاء، قال: أخبرني جابر أن لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج الإمام، ولا إقامة، ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم.

    وقال بعض أصحابنا: ينادى لها: الصلاة جامعة. وهو قول الشافعي، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أن تتبع. انتهى


    ([1]) أخرجه البخاري (960)، ومسلم (886).

    ([2]) أخرجه مسلم (886).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم