• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: التنفل يوم الجمعة قبل الصلاة
  • رقم الفتوى: 2344
  • تاريخ الإضافة: 16 شوال 1440
  • السؤال
    إذا جاء أحدنا المسجد في وقت النهي قبل أن يخرج الإمام يوم الجمعة فهل له أن يتنفل ؟
  • الاجابة

     النهي عن الصلاة قبيل الزوال يستثنى منه يوم الجمعة ؛ لحديث سلمان أن النبي ﷺ قال: « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهّر ما استطاع من طهر ويدّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرّق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى »([1]) ،ولحديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، قال: «من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدّر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام... إلخ»([2]) ، وحديث أبي سعيد وأبي هريرة، «من اغتسل يوم الجمعة، واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيّب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى يوم الجمعة الأخرى »([3]) رواته كلهم ثقات.

    وجاءت أحاديث أخرى منها: حديث أبي هريرة: «كان رسول الله ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». وهو حديث ضعيف([4]).

    وحديث أبي قتادة: «كره النبي ﷺ الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجّر إلا يوم الجمعة» وهو ضعيف أيضاً([5]).

    قال البيهقي - رحمه الله -: «واعتمادي في المسألة على حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، قال: «من اغتسل يوم الجمعة فصلى ما قدّر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام... إلخ»([6]) ، وحديث أبي سعيد وأبي هريرة، «من اغتسل يوم الجمعة، واستاك ولبس أحسن ثيابه وتطيّب بطيب إن وجده ثم جاء ولم يتخط الناس فصلى ما شاء الله أن يصلي فإذا خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى يوم الجمعة الأخرى »([7]) رواته كلهم ثقات.

    قال: ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ استحب التبكير وندب إلى الصلاة إلى أن يخرج الإمام، فدل ذلك على جواز فعل الصلاة نصف النهار إذ لو كان ممنوعاً منه لما مدّه إلى خروج الإمام.

    وقال الصنعاني بعدما ذكر حديث أبي قتادة المتقدم: «ضعّفه أبو داود إلا انه أيّده فعل أصحاب رسول الله، فإنهم كانوا يصلون النهار يوم الجمعة...» ([8]).

    ثم ذكر ما استدل به البيهقي. والله أعلم وانظر الفتوى رقم (2338).


    ([1]) « مسند الشافعي »(408)، « المعجم الأوسط » (8950) ولم يذكر يوم الجمعة .

    فيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي متروك، وفي طريق أخرى الواقدي متروك أيضاً، وفي طريق أخرى راوٍ مجهول.

    [2]) أخرجه أبو داود 1083)، والطبراني في « المعجم الأوسط » (7725)، والبيهقي في « السنن الصغرى » (932) و «الكبرى» 4121).

    قال أبو داود : هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

    قلت : وليث بن أبي سليم ضعيف.

    ([3]) أخرجه مسلم (857).

    ([4]) أخرجه أحمد (18/292)، وأبو داود (343) وغيرهما.

    ([5]) « سبل السلام » (1/169) للصنعاني.

    ([6]) أخرجه البخاري 883) عن سلمان .

    ([7]) أخرجه مسلم (857).

    ([8]) أخرجه أحمد (18/292)، وأبو داود (343) وغيرهما.  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم