• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الصلاة لأول وقتها
  • رقم الفتوى: 2345
  • تاريخ الإضافة: 16 شوال 1440
  • السؤال
    ما هو أفضل وقت للصلوات الخمسة ؟
  • الاجابة

     أفضل وقت تؤدّى فيه الصلاة هو أول وقتها، لما صحّ عن النبي ﷺ من حديث ابن مسعود: قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» متفق عليه([1])، وفي رواية عند ابن خزيمة([2]):« الصلاة في أول وقتها»، ولها شاهد من حديث أم فروة عند أبي داود([3]) وغيره.

    إلا الظهر في شدة الحر؛ لقوله ﷺ: «أبردوا بالظهر، فإن شدّة الحرِّ من فيح جهنم » ([4]).

    والعشاء إلى ثلث الليل؛ لقوله ﷺ: « إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة»، وكان خرج عليهم حين ذهب ثلث الليل أو بعده ([5]).

    وفي حديث عائشة: «إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم»، وكان صلاها حين ذهب عامة الليل([6])، وفسره النووي بذهاب الكثير منه لا أكثره. والله أعلم.

    قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 50): "ذِكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها ..." وذكر حديث ابن مسعود وأم فروة، ثم قال: "وروينا عن طلق بن حبيب أنه قال: إن الرجل ليصلي الصلاة، وما فاتته، ولما فاته من وقتها خير من أهله وماله.

    وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة المغرب أفضل من تأخيرها، وكذلك الظهر في غير حال شدة الحر؛ تعجيلها أفضل، واختلفوا في سائر الصلوات". انتهى المراد.

    وقال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 342): "ولكنهم اختلفوا في الأفضل من ذلك على ما ذكرناه، ومعلوم أن من بدر إلى أداء فرضه في أول وقته، كان قد سلم مما يلحق المتواني من العوارض، ولم تلحقه ملامة، وشكر له بداره إلى طاعة ربه.

    وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب، من قال إن وقتها ممدود إلى مغيب الشفق، ومن قال إنه ليس لها إلا وقت واحد؛ كلهم يرى تعجيلها أفضل.

    وأما الصبح فكان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق يغلسان بها، فأين المذهب عنهما؟! وبذلك كتب عمر إلى عماله: أن صلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة. وعلى تفضيل أوائل الأوقات جمهور العلماء وأكثر أئمة الفتوى". انتهى

    وقال الترمذي في جامعه بعد أن ذكر حديث الإبراد بالظهر(157):" وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. وهو قول ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق". انتهى 

    وقال ابن عبد البر في التمهيد(5/ 2) بعد أن ذكر حديث الإبراد بالظهر: "وفيه دليل على أن الظهر يعجل بها في غير الحر، ويبرد بها في الحر، ومعنى الإبراد التأخير حتى تزول شمس الهاجرة، وهذا معنى اختلف الفقهاء فيه، فأما مذهب مالك في ذلك؛ فذكر إسماعيل بن إسحاق وأبو الفرج عمرو بن محمد أن مذهبه في الظهر وحدها: أن يبرد بها وتؤخر في شدة الحر، وسائر الصلوات تصلى في أوائل أوقاتها.

    قال أبو الفرج: اختار مالك رحمه الله لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة"". انتهى

    ثم روى عن الأثرم قال: "قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد بن حنبل-: أي الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات أعجب إلي في الصلوات كلها؛ إلا في صلاتين: صلاة العشاء الآخرة، وصلاة الظهر في الحر يبرد بها، وأما في الشتاء فيعجل". انتهى 

    وذكر النووي في المجموع (3/ 57) أحاديث أفضلية تأخير صلاة العشاء، وقال: "وعن عائشة رضي الله عنها قالت: " أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي " رواه مسلم، فهذه أحاديث صحاح في فضيلة التأخير، وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد وإسحاق وآخرين، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة والتابعين، ونقله ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبي حنيفة". انتهى 


    ([1]) أخرجه البخاري (527)، ومسلم (85).

    ([2]) صحيح ابن خزيمة (327).

    ([3]) أخرجه أبو داود (426).

    ([4]) أخرجه البخاري (538) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

    ([5]) أخرجه مسلم (639)، وأصله في البخاري.

    ([6]) أخرجه مسلم (638).  

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم