• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الأذان لغير الصلوات الخمسة
  • رقم الفتوى: 2356
  • تاريخ الإضافة: 16 شوال 1440
  • السؤال
    هل يشرع الأذان والإقامة لغير الصلوات الخمس كالكسوف وغيرها ؟
  • الاجابة

    أجمع أهل العلم على أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس.

    ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الصلوات الخمس؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم– أنه كان يأمر بذلك لغير الصلوات الخمس، أو أنه فعله، قال الإمام الشافعي – رحمه الله - في الأم (1/ 283): «لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة». انتهى، وهذا قول جمهور علماء الإسلام. والله أعلم . 

    قال ابن قدامة في المغني (1/ 293): وأجمعت الأمة على أن الأذان مشروع للصلوات الخمس. انتهى

    وقال النووي في المجموع (3/ 77): وأما حكم المسألة فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع.

    ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف-أي عند الشافعية-؛ سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة، وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء، أم لا كالضحى. انتهى المراد.

    وقال: ذكرنا أن مذهبنا أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. ونقل سليم الرازي في كتابه "رؤوس المسائل" وغيره عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أنهما قالا: هما سنة في صلاة العيدين. وهذا إن صح عنهما محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة، وكيف كان هو مذهب مردود؛ وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ". وفى المسألة أحاديث كثيرة صحيحة. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم