• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الوضوء للأذان والإقامة
  • رقم الفتوى: 2425
  • تاريخ الإضافة: 29 شوال 1440
  • السؤال
    هل يجب الوضوء للأذان والإقامة ؟
  • الاجابة

    لا يجب، ويصح الأذان من غير المتوضئ، ومن الجنب أيضاً، ولا يشترط الوضوء للأذان لعدم وجود دليل على ذلك، ولأن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه ([1]) ، وحديث: "لا يؤذن إلا متوضئ" ([2]) لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً.

    وحتى لو كان جنباً يصح أذانه، وحديث «حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر»([3])؛ لا يصح، ضعيف، وأما من حيث الأفضل فلا شك أن الأفضل أن يكون متوضئاً، ومغتسلاً من الجنابة. والله أعلم .

    حديث: لا يؤذن إلا متوضئ؛ رواه الترمذي مرفوعاً(200) إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفاً(201) على أبي هريرة من قوله، وقال بعد الموقوف: «وهذا أصح من الحديث الأول، وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة.

    واختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء، فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان، وابن المبارك، وأحمد». انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (1/ 299):  المستحب للمؤذن أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والجنابة جميعاً؛ لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» رواه الترمذي، وروي موقوفاً على أبي هريرة، وهو أصح من المرفوع.

    فإن أذن محدثاً جاز؛ لأنه لا يزيد على قراءة القرآن، والطهارة غير مشروطة له.

    وإن أذن جنباً، فعلى روايتين: إحداهما، لا يعتد به. وهو قول إسحاق. والأخرى، يعتد به.
    قال أبو الحسن الآمدي: هو المنصوص عن أحمد، وقول أكثر أهل العلم؛ لأنه أحد الحدثين، فلم يمنع صحته كالآخر.

    ووجه الأولى ما روي عن وائل بن حجر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر»، ولأنه ذكر مشروع للصلاة، فأشبه القرآن والخطبة. انتهى

    وقال ابن المنذر في الأوسط (3/ 174- دار الفلاح) بعد أن نقل أقوال أئمة السلف في ذلك:  ليس على من أذن وأقام وهو جنب إعادة؛ لأن الجنب ليس بنجس، لقي النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، فأهوى إليه، فقال: إني جنب، فقال: «إن المسلم ليس بنجس».
    وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، والأذان على الطهارة أحب إلي، وأكره أن يقيم جنباً؛ لأنه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة. انتهى والله أعلم


    ([1]) أخرجه مسلم (373) عن عائشة، وهو عند البخاري معلقاً.

    ([2]) قال الألباني في إرواء الغليل (222):  ضعيف.
    وهو فى الترمذى (1/ 389) والبيهقى (1/ 397) عن معاوية بن يحيى الصدفى عن الزهرى عن أبى هريرة مرفوعاً.
    وقال البيهقى: " هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفى وهو ضعيف، والصحيح رواية يونس بن يزيد الأبلى وغيره عن الزهرى قال: قال أبو هريرة: لا ينادى بالصلاة إلا متوضىء".
    قلت: أسنده الترمذى من طريق ابن وهب عن يونس به موقوفاً، وكذا رواه ابن أبى شيبة فى " المصنف " (1/69/2) : حدثنا عمر بن هارون عن الأوزاعى عن الزهرى به.
    قلت: وهذا مع وقفه منقطع بين الزهرى وأبي هريرة وكذا المرفوع.
    وبالجملة فالحديث لا يصح، لا مرفوعاً ولا موقوفاً.
    وروى البيهقى (1/ 392 ، 397) من طريق الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: " حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر , ولا يؤذن إلا وهو قائم".
    وقال: " عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل ".
    قلت: والحارث هذا مجهول كما فى " الجرح والتعديل " (1/2/85) وقال الحافظ (ص 76) : " وإسناده حسن إلا أن فيه انقطاعا "!

    ([3]) قال ابن حجر في التلخيص (1/ 509): البيهقي، والدارقطني في الأفراد، وأبو الشيخ في الأذان؛ من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: "حق وسنة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهر ولا يؤذن إلا وهو قائم" وإسناده حسن؛ إلا أن فيه انقطاعاً؛ لأن عبد الجبار ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: كنت غلاماً لا أعقل صلاة أبي. ونقل النووي اتفاق أئمة الحديث على أنه لم يسمع من أبيه، ونقل عن بعضهم أنه ولد بعد وفاة أبيه ، ولا يصح ذلك لما يعطيه ظاهر سياق مسلم.
    تنبيه: لم يقع في شيء من كتب الحديث التصريح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقال النووي في الخلاصة: لا أصل له. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم