• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم العمرة لأول مرة
  • رقم الفتوى: 2559
  • تاريخ الإضافة: 13 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    يذهب بعض العلماء إلى أن العمرة لأول مرة واجبة ، فما هو الراجح عند فضيلتكم في ذلك ؟
  • الاجابة

    الصحيح أنها سنّة وليست واجبة، إذ لا يوجد ما يدلّ على وجوبها، والأحاديث التي استدل بها من قال بالوجوب كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وما صح ليس صريحاً في المراد.

     تبقى لهم آية {وأتموا الحج والعمرة لله}، ولا يصح الاستدلال بهذه الآية على وجوب العمرة؛ لأن المأمور به هنا هو الإتمام، على المعنى الصحيح للإتمام، فإذا دَخَلت في العمرة وجب عليك أن تُتِمها، لكنَّه لم يأمر بالبِدء بها، ولو جاء أمر بالبدء بها لسلمنا لهم، لكن يوجد فرق بين البدء والإتمام.

     فالصحيح أنَّ العمرة سنة مستحبة وليست واجبة، ولكن أكثر السلف على الوجوب؛ فالأحوط فعلها مرة في العمر على الأقل. والله أعلم.

    قال النووي في المجموع (7/ 5): قال الترمذي: قال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحداً رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها واجبة. قال الشافعي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها. هذا آخر كلام الترمذي. انتهى 

    قال ابن عبد البر في التمهيد (20 / 14): "وأما اختلاف الفقهاء في وجوب العمرة؛ فذهب مالك إلى أن العمرة سنة مؤكدة. وقال في موطئه: ولا أعلم أحداً من المسلمين أرخص في تركها. وهذا اللفظ يوجبها؛ إلا أن أصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت لك.

    وقال أبو حنيفة وأصحابه: العمرة تطوع.

    وقال الشافعي والثوري والأوزاعي: العمرة فريضة واجبة. وهو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت ومسروق وعلي بن حسين وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير ، وغيرهم. واختلف في ذلك عن ابن مسعود".

    وقال: "وأما الصحابة فروي عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت إيجاب العمرة ولا مخالف لهم من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود على اختلاف عنه، واختلف التابعون في هذه المسألة، فأوجبها بعضهم وهم الأكثر، ولم يوجبها بعضهم، وأكثر أهل الحجاز على إيجابها. وأهل الكوفة لا يوجبونها". انتهى والله أعلم

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم