• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: أنواع نسك الحج
  • رقم الفتوى: 2566
  • تاريخ الإضافة: 13 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    ما هي أنواع نسك الحج التي يسع المسلم أداؤها ؟
  • الاجابة

    الحجّ أنواع ثلاثة:

    قِران، وتَمتُّع، وإِفراد، يشرع للحاج أن ينوي واحداً من هذه الأنواع الثلاثة، من الميقات عند الإحرام.

    النوع الأول، القِران: وهو أن يُحرم من الميقات بالعمرة والحجّ معاً، فيَقرِن بينهما، أي يجمع في نيته بين الحجّ والعمرة، ويقول عند التلبية: «لبيك بعمرة وحجّ»، فينوي في قلبه أنّه يريد أن يؤدي العمرة والحجّ، ويقول في التلبية ذلك، وهذا القران يقتضي بقاء المحرم على صفة الإحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحجّ جميعاً، فيبقى مُحرماً لا يتحلل إلى أن يكمل حجه، وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج في حقه، فيطوف لهما طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً.

    وللقران صورة ثانية، وهي أن يُحرم بالعمرة ويُدخل عليها الحجّ قبل الطواف، أي أنه يكون قد عقد في نفسه وهو في الميقات أن يعتمر، وقال: « لبيك بعمرة »، وعند وصوله مكة وقبل أن يبدأ بطواف العمرة أدخل عليها الحجّ، فصار حينئذ قارناً، قرن بين العمرة والحجّ.

    وسُمّي هذا قراناً، لما فيه من القران والجمع بين الحجّ والعمرة بإحرام واحد.

    النوع الثاني، التمتع: وهو أن يعتمر في أشهر الحج، ثم يحجّ من عامه الذي اعتمر فيه. وأشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال بعضهم: ذو الحجة كاملاً ، فإذا اعتمر في أشهر الحجّ ثم حجّ في نفس السنة التي اعتمر فيها سمي متمتعاً، ويسمى هذا النوع من الحج، حجّ التمتع، وذلك للانتفاع بأداء النُسكين في أشهر الحجّ في عام واحد من غير أن يرجع إلى بلده ، ولأن المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه، بما يتمتع به غير المحرم من لُبس الثياب، والطيب، والجماع، وغيرها.

     وصفته أن يُحرم من الميقات بالعمرة وحدها فقط، ويقول عند التلبية: «لبيك بعمرة» وهذا طبعاً يقتضي البقاء على صفة الإحرام حتى يصل الحاجّ إلى مكة فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل، فيخلع ثياب الإحرام، ويلبس ثيابه المعتادة، ويأتي كلّ ما كان حَرُم عليه بالإحرام، ويبقى على حاله هذه إلى يوم التروية، الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، فيُحرم في ذلك اليوم بالحجّ من مكة ، يتضح لنا بذلك الفرق بين التمتع والقران، فمن ناحية الإحرام، فإن القارن يُحرم بالعمرة مع الحج، بينما المتمتع يحرم بالعمرة فقط ، ومن ناحية التحلل، فالقارن لا يتحلل، بل يبقى محرماً حتى ينهي حجه، وأمّا المتمتع فيعتمر ثم يتحلل تحللاً كاملاً إلى اليوم الثامن وهو يوم التروية.

    قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (3/ 435): « والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحجّ والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج في عام واحد، وأن يُقَدِّمَ العمرة وألاّ يكون مكياً، فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً ».

    النوع الثالث، الإفراد: وهو أن يُحرم من يريد الحجّ من الميقات بالحجّ وحده، لا عمرة معه، ويقول في التلبية: « لبيك بحجّ »، ويبقى محرماً حتى تنتهي أعمال الحج ، والله أعلم .

    قال ابن عثيمين رحمه الله بعدما سئل عن الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة: الفرق بينها كما يلي:

    أولاً: التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج، ويتمها فيطوف ويسعى، ويقصر ويحل حلاً كاملاً، ثم يحرم بالحج في عامه، فتكون عمرة منفصلة عن الحج.

    وأما القران: فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيقول عند ابتداء إحرامه: لبيك عمرة وحجاً، وفي هذه الحال تكون الأفعال للحج، وتدخل العمرة في أفعال الحج.

     وأما الإفراد: فهو أن يحرم بالحج مفرداً، ولا يأتي معه بعمرة، فيقول: لبيك اللهم حجاً، عند الإحرام من الميقات.

     هذا فرق من حيث الأفعال، أما من حيث وجوب الدم:

     فإن الدم يجب على المتمتع وعلى القارن دون المفرد؛ وهذا الدم ليس دم جبران ولكنه دم شكران؛ ولهذا يأكل الإنسان منه، ويهدي ويتصدق.

     أما من حيث الأفضلية، فالأفضل التمتع، إلا من ساق الهدي فالأفضل له القران، ثم يلي التمتع القران ثم الإفراد. نعم. انتهى من موقع الشيخ الرسمي http://binothaimeen.net/content/10974

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم