• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الحائض أي صلاة تقضي
  • رقم الفتوى: 2570
  • تاريخ الإضافة: 13 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    إذا طهرت الحائض وقت العصر، قبل المغرب، فهل يلزمها أن تصلي العصر فقط أم الظهر والعصر؟ وكذلك إذا طهرت قبل الفجر، هل تلزمها صلاة العشاء فقط، أم المغرب والعشاء؟
  • الاجابة

    الصحيح في هذه المسألة أنها إذا أدركت قدر ركعة من صلاة العصر أو العشاء تصلي العصر والعشاء فقط، أي تصلي الصلاة التي أدركت من وقتها قدر ركعة على الأقل وهي طاهر، وأما الصلاة التي خرج وقتها؛ فلا يلزمها، فلا يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء.

    وهذا اختيار ابن عثيمين رحمه الله، قال: إذا طَهُرت المرأة قبل غروب الشمس بركعة، فإنه لا يلزمها إلا قضاء العصر فقط؛ لأنها هي الصلاة التي طَهُرت في وقتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "، ولم يقل: وعليه الظهر.
    فالصواب: أن مَن أدرك من وقت صلاة العصر مقدار ركعة لا يلزمه إلا العصر، ومن أدرك من وقت صلاة العشاء مقدار ركعة لم يلزمه إلا صلاة العشاء، ولا تلزمه صلاة المغرب. انتهى من لقاءات الباب المفتوح (1/ 40). والله أعلم 

    قال ابن المنذر في الأوسط (2/ 370): "ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر
    اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. روينا هذا القول عن عبد الرحمن بن عوف، وابن عباس".

    وذكر الأثرين عن ابن عوف وابن عباس بإسنادين ضعيفين، ثم قال:
    "وبه قال طاوس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق، وكان الحكم والأوزاعي يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر.
    واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتاً للعصر في حال، ووقت العصر وقت الظهر في حال، فطهرت امرأة في وقت العصر كان عليها الصلاتان؛ لأن وقت العصر وقت الظهر في حال.
    قال أبو بكر: الوقت الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين فيه خلاف الوقت الذي يبقى من النهار مقدار ما يصلي فيه المرء ركعة؛ لأن الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين هو إذا صلاهما في وقتها كجمعه بعرفة بين الظهر والعصر، وبالمزدلفة بين المغرب والعشاء وفي غير موضع من أسفار، وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، إذ فاعله متبع للسنة،
    والوقت الذي طهرت فيه الحائض قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك للصلاتين حتى إذا كان قبل غروب الشمس بركعة ذهب ليجمع بينهما، فصلى ركعة قبل غروب الشمس، وسبع ركعات بعد غروب الشمس عاص لله تبارك وتعالى مذموم إذا كان قاصداً لذلك في غير حال عذره، وإذا كان هكذا فغير جائز أن يُجعل حكم الوقت الذي أبيح فيه الجمع بين الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما.

     وقد أجمع أهل العلم على أن لا صلاة على الحائض، ثم اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصر، فأجمعوا على وجوب صلاة العصر عليها، واختلفوا في وجوب صلاة الظهر، وغير جائز أن يوجب عليها باختلاف صلاة لا حجة مع موجب ذلك عليها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر» دليل على أنه مدرك للعصر لا للظهر.

     وقالت طائفة: إذا طهرت في وقت العصر صلت العصر، وليس عليها صلاة الظهر، هكذا قال الحسن البصري، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وقال سفيان الثوري، إن شاءت إن صلت الظهر والعصر، وليس عليها إلا العصر، وكذلك قوله في المغرب والعشاء، وليس المغرب عليها بواجب إذا طهرت بعد أن يغيب الشفق.

     وحكي عن النعمان أنه قال: لا يجب عليها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها.

    وقالت طائفة: إذا رأت الحائض طهرها قبل غروب الشمس فاغتسلت صلت الظهر والعصر، وإن لم يبق عليها من النهار إلا ما يصلى فيه صلاة واحدة صلت العصر، فإن بقي عليها من النهار ما يصلى فيه الظهر وركعة من العصر قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت طهرها قبل طلوع الفجر فاغتسلت صلت العشاء، وإن بقي عليها من الليل ما يصلى فيه المغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء، هذا قول مالك.
    وكان الأوزاعي يقول: فإن هي رأت الطهر وفرغت من غسلها قبل مغيب الشمس قدر ما تصلي صلاة واحدة اغتسلت وصلت العصر، ولا قضاء عليها في الظهر". انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم