• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الإحرام بالحج قبل أشهره
  • رقم الفتوى: 2602
  • تاريخ الإضافة: 17 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    ما حكم من أحرم بالحج في رمضان ؟
  • الاجابة

    لا يصح حجه ويجعلها عمرة؛ فللحج مواقيت زمنية: وهي الأوقات التي لا يصحّ شيء من أعمال الحجّ إلّا فيها، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات}، أي وقت الحجّ أشهر معلومات.

    والعلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج: شوال، وذو القَعدة، واختلفوا في ذي الحجة: أَكلُّ الشهر من أشهر الحجّ، أم العشر الأول منه فقط.

    فلا يصحُّ أن يحرم أحدٌ بالحج إلا في أشهر الحج، فالإحرام من أعمال الحج التي ضرب الله لها أشهراً معلومة، فهي كأوقات الصلاة للصلاة، فالإحرام بالحج في رمضان لا يصح، والله أعلم.

    قال الترمذي في جامعه (2/ 264): وأشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج، وأشهر الحرم: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، هكذا قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. انتهى

    وقال ابن المنذر في الإشراف (3/ 197): باب الإهلال بالحج في غير أشهر الحج
    قال أبو بكر: روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج.

    واختلفوا في ذلك، فقال الشافعي، وأبو ثور: ليس لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإن فعل ذلك كانت عمرة.
    وقال الأوزاعي. يحل بعمرة. وقال أحمد: هذا مكروه. وقال إسحاق: كنت قائلاً له اجعلها عمرة. وروينا عن عطاء، وطاوس، ومجاهد؛ أنهم قالوا: يجعلها عمرة. 

    وكان الثوري ومالك والكوفي يجيزون الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.
    وكان مالك: يكرهه.
    وروينا عن النخعي أنه قال: لا يحل حتى يقضي حجه. انتهى 

    وقال البغوي في شرح السنة (7/ 34):  أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لا ينعقد حجاً عند أكثر أهل العلم، وهو قول جابر، وبه قال عطاء، وعكرمة، وإليه ذهب الشافعي، وقال: يكون عمرة، وهو قول عطاء، وقال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
    وقال أصحاب الرأي: ينعقد إحرامه بالحج. انتهى

    وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 90): وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك، ولكن صح إحرامه عنده. وقال غيره: لا يصح إحرامه. وقال الشافعي: ينعقد إحرامه إحرام عمرة.
    فمن شبهه بوقت الصلاة قال: لا يقع قبل الوقت، ومن اعتمد عموم قوله - تعالى -: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196] قال: متى أحرم انعقد إحرامه لأنه مأمور بالإتمام، وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشبهوا ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان، وهذا الأصل فيه اختلاف في المذهب. انتهى 

    وانظر المجموع للنووي (7/ 142- دار الفكر)

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم