• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم من مر بميقات غير ميقات أهل بلده
  • رقم الفتوى: 2621
  • تاريخ الإضافة: 17 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    رجل مصري يريد الحج، قادم من مصر ، سلك طريقاً غير الطريق المعتادة لأهل مصر ، فمن أي ميقات يحرم ؟
  • الاجابة

    أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: « وقَّت لنا رسول ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: « فهنَّ لهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، وكذا كذلك حتى أهل مكة يهلون منها » أخرجه البخاري (1524)، ومسلم (1181).

    فيحرم من الميقات الذي يمر به، سواء كان ميقات أهل الشام أو غيرهم، قال في الحديث: «فهنَّ» أي الأماكن المذكورة في الحديث كالجحفة لأهل الشام انظرها في الفتوى رقم (2613) « لهنَّ » أي لأهل هذه البلدان، «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن»، أي من مرَّ بهذه المواقيت من غير أهل البلد الذين لهم الميقات، فيُحرمون من هذه المواقيت أيضاً.

     فالمصري مثلاً إذا جاء من طريق الشام ومر بالجحفة التي هي ميقات أهل الشام، أحرم من الجحفة، كذلك أهل تركيا مثلاً أو روسيا أو غيرها إذا دخلوا من طريق الشام، فميقاتهم الجحفة، وإذا جاؤوا هم أو الشامي أو العراقي من طريق المدينة ومروا بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة؛ فيكون ميقاتهم ذا الحليفة، واليمني الذي ميقاته يلملم إذا جاء من طريق نجد فميقاته قرن المنازل، وهكذا ، والله أعلم .

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 249): مسألة: قال: (وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجاً أو عمرة) وجملة ذلك أن من سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته، فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته، وإن حج من اليمن فميقاته يلملم، وإن حج من العراق فميقاته ذات عرق. وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتاً له.
    سئل أحمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج، من أين يُهل؟ قال: من ذي الحليفة. قيل: فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة. فقال: سبحان الله، أليس يروي ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" . وهذا قول الشافعي، وإسحاق.
    وقال أبو ثور في الشامي يمر بالمدينة: له أن يحرم من الجحفة. وهو قول أصحاب الرأي. وكانت عائشة، إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجحفة. ولعلهم يحتجون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل الشام الجحفة.
    ولنا، قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» . ولأنه ميقات، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك، كسائر المواقيت. وخبرهم أريد به من لم يمر على ميقات آخر، بدليل ما لو مر بميقات غير ذي الحليفة، لم يجز له تجاوزه بغير إحرام، بغير خلاف. وقد روى سعيد، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وقت لمن ساحل من أهل الشام الجحفة» ولا فرق بين الحج والعمرة في هذا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد حجاً أو عمرة» . انتهى

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم