• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم من من تعدى الميقات ولم يحرم ممن أراد الحج او العمرة
  • رقم الفتوى: 2636
  • تاريخ الإضافة: 18 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    من تعدى الميقات ولم يحرم فماذا يصنع ؟
  • الاجابة

    من تجاوز الميقات من غير أن يُحرم وهو يريد الحج أو العمرة؛ فإذا أحرم بعد الميقات فيكمل وعليه دم، وإذا لم يحرم وأمكنه الرجوع فيرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه، فإذا لم يرجع فعليه دم لتركه واجباً. والله اعلم 

    قال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 89): وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه -أي المواقيت المبينة في الفتوى رقم (2613)- وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دماً، وهؤلاء منهم من قال: إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم. ومنهم الشافعي. ومنهم من قال: لا يسقط عنه الدم وإن رجع. وبه قال مالك. وقال قوم: ليس عليه دم. وقال آخرون: إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه، وأنه يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة، وهذا يذكر في الأحكام. انتهى 

    وقال ابن قدامة في المغني (3/ 252): وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم، فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه، إن أمكنه، سواء تجاوزه عالماً به أو جاهلاً، علم تحريم ذلك أو جهله.
    فإن رجع إليه، فأحرم منه، فلا شيء عليه. لا نعلم في ذلك خلافاً. وبه يقول جابر بن زيد، والحسن، وسعيد بن جبير، والثوري، والشافعي، وغيرهم؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه.
    وإن أحرم من دون الميقات، فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وبهذا قال مالك، وابن المبارك. وظاهر مذهب الشافعي أنه إن رجع إلى الميقات، فلا شيء عليه، إلا أن يكون قد تلبس بشيء من أفعال الحج، كالوقوف، وطواف القدوم، فيستقر الدم عليه؛ لأنه حصل محرماً في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج، فلم يلزمه دم، كما لو أحرم منه. وعن أبي حنيفة: إن رجع إلى الميقات، فلبى، سقط عنه الدم، وإن لم يلب، لم يسقط. وعن عطاء، والحسن، والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات.
    وعن سعيد بن جبير: لا حج لمن ترك الميقات.

    ولنا ما روى ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من ترك نسكاً، فعليه دم». روي موقوفاً ومرفوعاً. ولأنه أحرم دون ميقاته، فاستقر عليه الدم، كما لو لم يرجع، أو كما لو طاف عند الشافعي، أو كما لو لم يلب عند أبي حنيفة، ولأنه ترك الإحرام من ميقاته، فلزمه الدم، كما ذكرنا، ولأن الدم وجب لتركه الإحرام من الميقات، ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه، فإنه لم يترك الإحرام منه، ولم يهتكه. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم