• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: حكم الإحرام على من لا يريد الحج والعمرة
  • رقم الفتوى: 2637
  • تاريخ الإضافة: 18 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    من أراد دخول مكة لغير الحج أو العمرة فهل يجب عليه الإحرام ؟
  • الاجابة

    من لم يرد الحج ولا العمرة، وأراد دخول مكة، فله أن يدخل بدون إحرام، فلا يجب عليه أن يُحرم، يجب الإحرام على من أراد الحجّ أو العمرة فقط، وفي المسألة هذه خلاف، والصحيح ما ذكرناه ، والله أعلم.

    قال البغوي في شرح السنة (7/ 305): بعد أن ذكر حديث أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغفر، فلما نزعه، جاء رجل، فقال يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتلوه». أخرجه البخاري (1846)، ومسلم (1357).

    قال: فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك، والشافعي في أحد قوليه، كالمكي يخرج من الحرم، ثم يدخل، لا يلزمه الإحرام، وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام، وقال قوم: يجب على غير الحطابين، وقيل: يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي. انتهى 

    وقال النووي في شرح حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم (1358) " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة - وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء بغير إحرام ".

    قال: وقوله (دخل مكة بغير إحرام) هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكاً، سواء كان دخوله لحاجة تكرر كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم، أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما، سواء كان آمناً أو خائفاً. وهذا أصح القولين للشافعي، وبه يفتي أصحابه. والقول الثاني: لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تكرر؛ إلا أن يكون مقاتلاً أو خائفاً من قتال، أو خائفاً من ظالم لو ظهر، ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. انتهى 

    وقال ابن باز رحمه الله : إذا أراد مكة للطواف أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لحاجة أخرى لا يلزمه إحرام لا حرج عليه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال -لما وقت مواقيت قال-: "هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة"، هذا شرط فلا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حجًّا أو عمرة، أما من جاء إلى مكة للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لمجرد أن يصلي في المسجد الحرام ويطوف فلا إحرام عليه، ولا حرج عليه في ذلك والحمد لله. نعم.(1).

    وانظر المغني لابن قدامة (3/ 253، مسألة 2279).

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1) الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله على الشبكة: https://2u.pw/zVIGN

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم