• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: الإحرام قبل الميقات
  • رقم الفتوى: 2646
  • تاريخ الإضافة: 18 ذو القعدة 1440
  • السؤال
    هل يصح أن يحرم الحاج أو المعتمر قبل وصوله الميقات ؟
  • الاجابة

    إن فعل ذلك وأحرم قبل الميقات جاز وإحرامه صحيح ولا شيء عليه، فقد نقل ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على أنّ من أحرم قبل الميقات - من بيته مثلاً أو من أي مكان قبل الميقات -، فإنه يكون مُحرماً، وإحرامه صحيح([1]).

     لكن اختلف في كراهته، هل يُكره هذا الفعل أم لا؟ والصحيح أنّه مكروه؛ لأنه مخالف لهدي النبي ﷺ، فإن السنة والذي كان يفعله ﷺ وأصحابه أنهم كانوا يُحرمون من الميقات، لكن لو حصل وفعلها أحد فنقول بجواز هذا الفعل مع الكراهة، وإحرامه يكون صحيحاً، والله أعلم.

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 250) : لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرماً، تثبت في حقه أحكام الإحرام. قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم". ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. روي نحو ذلك عن عمر، وعثمان. - رضي الله عنهما - وبه قال الحسن، وعطاء، ومالك، وإسحاق.
    وقال أبو حنيفة: الأفضل الإحرام من بلده. وعن الشافعي كالمذهبين. وكان علقمة، والأسود، وعبد الرحمن، وأبو إسحاق، يحرمون من بيوتهم. انتهى باختصار وذكر أدلة الطرفين القائلين بالكراهة والأفضلية. والله أعلم 


    ([1]) « الإجماع » (ص51).

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم