• نوع الفتوى: فقه
  • عنوان الفتوى: واد وج
  • رقم الفتوى: 2762
  • تاريخ الإضافة: 1 مٌحَرم 1441
  • السؤال
    ما حكم صيد وج بالطائف ؟
  • الاجابة

    وَجّ: اسم وادٍ بالطائف، والطائف قريبة من مكة، وقد ورد فيه حديث عن الزبير بن العوام قال: قال ﷺ: «إن صيد وَجٍّ وعِضاهه حرام محرم لله عز وجل». قوله:«وعضاهه»، أي كل شجر يُعضد وله شوك.

    ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، أخرجه أحمد (3/32)، وأبو داود (2032)، ضعف الحديث الإمام أحمد وغيره، وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (4/ 327): وهو حديث لا يصح؛ فإنه من رواية محمد بن عبد الله بن إنسان، عن أبيه، عن عروة.
    ومحمد بن عبد الله بن إنسان، قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي؛ في حديثه نظر. وذكر له البخاري هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال: لا يتابع عليه. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قال: ليس به بأس.
    فأما أبوه عبد الله بن إنسان، فلا يعرف روى عنه غير ابنه محمد، قال البخاري: لا يصح حديثه. انتهى. وانظر التلخيص الحبير (2/ 532).

    وبناء عليه فلا يَحرُم صيده ولا شجره، ويبقى التحريم فقط لمكة والمدينة.

    قال ابن قدامة في المغني (3/ 326): فصل: صيد وج وشجره مباح؛ وهو واد بالطائف. وقال أصحاب الشافعي: هو محرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صيد وج وعضاهها محرم» . رواه أحمد، في (المسند) . ولنا، أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف، ضعفه أحمد. ذكره أبو بكر الخلال، في كتاب (العلل) . انتهى

    وقال ابن تيمية (26/ 118): ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث؛ إلا في " وج "، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم. انتهى 

جميع الحقوق متاحة بشرط العزو للموقع © 2024 موقع معهد الدين القيم